للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثلاثة أميال، فوجه الأولى أنه مفارق لبيوت بلده فأشبه إذا بلغ مسافة ثلاثة أميال، ووجه الثانية: أن ما دون الثلاثة أميال في حكم البلد، بدليل وجوب النزول منه إلى المصر للجمعة فكان في الحكم كمن لم يفارق البلد.

[فصل [٧ - انتهاء القصر]]

ويقصر حتى يدنوا راجعًا وينتهي إلى حيث جاز له القصر في ابتداء سفره (١)، لأنه ما لم يبلغ ذلك فهو مسافر، فإذا بلغ صار حاضرًا فلم يجز له القصر.

[فصل [٨ - الاستمرار في القصر]]

وله أن يستمر في القصر وإن أقام ببعض البلاد يومًا أو يومين أو ثلاثة أيام بعزم الإقامة أو بغير عزم، فأما إن أقام أربعة أيام فأكثر، فإن كان بعزيمة لم يجز له القصر، وإن كان بغير عزيمة ونيته أن يقيم ما دام حاجته كافية يومًا أو يومين أو أكثر فله أن يقصر (٢)، وقال أبو حنيفة: إن نوى الإقامة خمسة عشر يومًا صار مقيمًا وإن نوى إقامة دونها لم يكن مقيمًا (٣)، ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم: "يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثًا" (٤)، وقد علم أن المقام بمكة إذ ذاك كانت تحرم على المهاجر، فلما استثنى الثلاثة دل على أنها ليست بإقامة وإن ما زاد عليها إقامة.

[فصل [٩ - القصر أفضل من الإتمام]]

والقصر أفضل من الإتمام (٥)، خلافًا للشافعي (٦)، لأن أكثر الروايات عنه


(١) انظر: المدونة: ١/ ١١٤، الرسالة ص ١٣٩.
(٢) انظر: المدونة: ١/ ١١٤ - ١١٥، التفريع: ١/ ٢٥٨ - ٢٥٩، الرسالة ص ١٣٩.
(٣) انظر: مختصر القدوري: ١/ ١٠٦.
(٤) أخرجه مسلم في الحج، باب: جواز الإقامة بمكة للمهاجر: ١/ ٩٨٦، وأخرجه البخاري بلفظ قريب منه في مناقب الأنصار، باب: إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ص ٦٦٤ - ٢٦٧.
(٥) انظر: المدونة: ١/ ١١٥، التفريع: ١/ ٢٥٨.
(٦) انظر: الأم: ١/ ١٧٩، الإقناع ص ٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>