للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- صلى الله عليه وسلم -: "نفس المؤمن مرتهنة بدينه متى يقضى عنه" (١)، ولأن الضمان مأخوذ من الضمن وهو شغل ذمة أخرى بالحق بخلاف الحوالة التي هي مأخوذة من تحول الحق، ولأنها وثيقة فلم يبرأ بها من عليه الحق كالرهن.

[فصل [٥ - فيما تصح فيه الحمالة]]

يصح (٢) في المعلوم والمجهول (٣) خلافًا للشافعي (٤)، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الزعيم غارم" (٥) ولم يفرق، ولأنه تطوع بإلزام نفسه ما لم (٦) يكن يلزمه على وجة المعروف فجاز كالنذر (٧).

[فصل [٦ - جواز الضمان عن الميت]]

الضمان عن الميت جائز إذا خلَّف (٨) وفاء من غير خلافًا، ويجوز عندنا أن يضمن عنه وإن لم يخلف وفاء (٩)، خلافًا لأبي حنيفة (١٠)، لحديث أبي قتادة (١١) في الرجل الذي مات وعليه ديناران فامتنع النبي - صلى الله عليه وسلم - من الصلاة عليه


(١) أخرجه ابن ماجة في الصدقات باب التشديد في الدين: ٢/ ٨٠٦، والترمذي في الجنائز باب ما جاء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "نفس المؤمن … " ٣/ ٣٨٠، وقال حسن، والحاكم: ٢/ ٢٦، وقال صحيح على شرط الشيخين.
(٢) يقصد الضمان أنه يصح في المعلوم والمجهول.
(٣) انظر: التفريع ٢/ ٢٨٥، الكافي ص ٣٩٨، المقدمات: ٢/ ٣٧٦.
(٤) انظر: الأم ٣/ ٢٢٩، الإقناع ص ١٠٢.
(٥) سبق تخريج الحديث ١٢٠٨.
(٦) في م: شيئًا.
(٧) في م: كالبدر.
(٨) في م: خاف.
(٩) انظر: المدونة ٤/ ١٣١ - ١٣٢، المقدمات: ٢/ ٣٧٨.
(١٠) انظر مختصر الطحاوي ص ١٠٤، مختصر القدوري مع شرح الميداني: ٢/ ١٥٩.
(١١) أبو قتادة: الأنصاري هو الحارث ويقال عمرو أو النعمان بن ربعي بن بلدمه السلمي المدني، شهد أحدا وما بعدها ولم يصح شهوده بدرًا ومات سنة أربع وخمسين (تقريب التهذيب ص ٦٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>