للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فليدع، وهذا إذا كانت الوليمة (خالية من اللعب والمنكر كالطبل والزمر، وإن كان فيها شيء من ذلك فلا ينبغي حضوره إلا أن يكون خفيفا لا ينكر نوعه فلا بأس به) (١).

[فصل [٤٦ - كراهية تسرع أهل الفضل في إجابة الدعوة إلى الطعام]]

يكره في الجملة لأهل الفضل التسرع إلى إجابه الطعام والتسامح بذلك (٢)، لأن فيه مذلة، ودناءة وإضاعة للتصاون وأخلاق ذوي الهيئة عند دماءة النفس ونسبة فاعله إلى الشره ودناءة النفس وجرأته عليه وانبساطه، وسيما إن كان حاكمًا أو ممن يتعلق به حقوق الناس واعتقاد منِّه عليه (٣)، وقد قيل: ما وضع أحد يده في قصعة أحد إلا ذل له.

[فصل [٤٧ - في عيادة المريض وشهود الجنازة]]

عيادة المسلم أخاه إذا مرض مستحبة مندوب إليها (٤) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من حق المسلم علي المسلم ثلاث: فذكر ويعوده إذا مرض (٥) "، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقاطعوا ولا تدابروا" (٦)، وروي: إذا عاد الرجل المريض خاض الرحمة (٧) فإذا قعد عنده قرت فيه" (٨) وشهادة جنازته آكد في الاستحباب من عيادته (٩) لقوله - صلى الله عليه وسلم - "ويشهد جنازته إذا مات" (١٠) ولأنه إلى الدعاء له بعد الموت أحوج منه إليه حال الحياة.


(١) ما بين قوسين سقط من ق.
(٢) انظر التفريع: ٢/ ٣٥٥، الكافي: ٦١٤.
(٣) عليه: سقطت من ق.
(٤) انظر الموطأ: ٢/ ٩٤٦، الرسالة: ٢٦٧، الكافي: ٦١٥.
(٥) سبق تخريج الحديث ١٦٩٦.
(٦) سبق تخريج الحديث.
(٧) خاص الرحمة: شبه الرحمة بالماء من الخوض.
(٨) أخرجه مالك في الموطأ: ٢/ ٩٤٦.
(٩) انظر الرسالة: ١٦٧.
(١٠) سبق تخريج الحديث ١٦٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>