للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأفردوا (١)، واختلف في حج النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الظاهر أنه أفرد (٢).

[فصل [٢٣ - في تمتع المكي]]

ويجوز للمكي (٣) خلافًا لأبي حنيفة في قوله: ليس له ذلك (٤) لعموم الظاهر، ولأن كل من جاز له الإفراد جاز له التمتع والقِران أصله غير المكي وقد دَلَّلنا (٥) أنه لا دم عليه خلافًا لأبي حنيفة.

[فصل [٢٤ - أفضل أنواع الإحرام]]

فإذا ثبت ما ذكرناه فالإفراد أفضل من التمتع والقران والتمتع أفضل من القِران (٦)، وإنما قلنا: إن الإفراد أفضل من الأمرين خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إنهما أفضل منه (٧)، وللشافعي في قوله: إن التمتع أفضل من الإفراد (٨)، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أفرد بالحج (٩)، ورواية عائشة رضي الله عنها (١٠) أرجح من


(١) كما جاء في حديث عائشة: "فأهل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: بحج وأهل به ناس معه، وأهل ناس بالعُمرة والحج وأهل ناس بعمرة وكنت فيمن أهل عُمرة" أخرجه مسلم في الحج، باب: بيان وجوه الإحرام: ٢/ ٨٧١، والبخاري في الحج، باب: التمتع والقِران والإفراد بالحج، ومالك في الموطأ: ١/ ٣٣٥.
(٢) انظر: حديث عائشة الذي سبق ذكره.
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٣٠٠، التفريع: ١/ ٣٤٨، الرسالة ص ١٨١، الكافي ص ١٤٩.
(٤) انظر: مختصر الطحاوي ص ٦٠ - ٦١، مختصر القدوري: ١/ ٢٠٠ - ٢٠١.
(٥) في (ق): دليلنا.
(٦) انظر: التفريع: ١/ ٣٣٥، الرسالة ص ١٨١.
(٧) انظر: مختصر الطحاوي ص ٦١، مختصر القدوري: ١/ ١٩٦ - ١٩٨.
(٨) انظر: مختصر المزني ص ٦٣ - ٦٤، الإقناع ص ٨٣.
(٩) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(١٠) رضي الله عنها: سقطت من (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>