للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كانت ولادتهم في دار الإِسلام فإن أنسابهم تثبت، فأما بلدان أعاجم المسلمين الذين يحفظون أنسابهم فإنهم كالعرب في ثبوتها والحكم بها (١).

[فصل [١٧ - ميراث ذوي الإرحام]]

ولا يرث ذوو الأرحام شيئًا (٢) خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (٣)، وهم من على السبعة عشر الوارثين بالأسباب الثلاثة، وعدة أصول ذوي الأرحام أربعة عشر: ولد البنات، والجد أبو الأم، والجدة أم أبي الأم (٤)، وولد الأخ للأم، وولد الأخوات، وبنات الأخوة وبنات العمومة، والعمة وولدها والخال والخالة وولداهما والعم أخو (٥) الأب لأمه ومن جرى مجراهم في هذا (٦) النسب، ودليلنا ما روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دعي لجنازة فقيل ترك عمة وخالة فقال: "اللهم وعمة وخالة" ثم قال "ما أجد لكما في كتاب الله شيئًا" (٧)، وفي بعض طرقه "أن جبريل يخبرني أنه لا شيء لهما" (٨) ولأن كل بنت (٩) أنثى لم ترث مع أختها إذا انفردت أصله بنت المولى، ولأن المولى المنعم لما قدم على ذوي الأرحام دل على أنه لا حق لهم في الإرث لأن الولاء (١٠) لا يتقدم على النسب.


(١) في ق: في ثبوتهم الحكم بها.
(٢) انظر الموطأ: ٢/ ٥١٨، التفريع: ٢/ ٣٤٢، الرسالة: ٢٥٧، الكافي: ٥٦١.
(٣) انظر مختصر الطحاوي: ١٥١، الأم: ٤/ ٨٠.
(٤) والجدة أم أبي الأم: سقطت من ق.
(٥) في ق: أخ.
(٦) في م: بعد.
(٧) أخرجه البيهقي: ٦/ ٢١٢، الدارقطني: ٤/ ١٩، بلفظ قريب منه.
(٨) أخرجه البيهقي: ٦/ ٢١٣، الدارقطني: ٤/ ٩٩، وقال: ولم يسنده غير مسعده، عن محمَّد بن عمرو وهو ضعيف والصواب مرسل.
(٩) بنت: سقطت من م.
(١٠) في م: المولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>