للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نفسه، ولأن بقاء الفرض عليه لا يمنعه أن يفعله ما ليس بفرض أصله إذا صام تطوعًا وعليه قضاء رمضان، ولأنه من أهل الإحرام في الجملة، فإذا قصد بالإحرام أن يكون عن غيره فلم (١) ينقلب عن نفسه أصله إذا كان قد حج، ولأنه أحرم ينوي به عن شخص فوجب أن يكون عمن نواه أصله إذا نواه عن نفسه، ولأن كل إحرام انعقد على صفة لم ينقلب إلى غيرها أصله إذا عقده عن نفسه على صفة لم ينقلب إلى غيرها.

[فصل [١٤ - فيمن يتطوع بالحج قبل أداء الفرض]]

يكره أن يتطوع بالحج قبل أداء الفرض، فإن فعل كان على ما نواه ولم ينقلب عن فرضه (٢) خلافًا للشافعي (٣)، وإنما كرهناه لأن أداء الفرض أولى من التطوع كما لو تطوع بالصلاة قبل الفرض مع ضيق الوقت، وإنما قلنا: إنها لا تنقلب فرضًا لأنها عبادة نوى بها التطوع فلم تنقلب فرضًا كالصلاة والصوم.

[فصل [١٥ - الإجارة على الحج]]

تصح الإجارة على الحج (٤) خلافًا لأبي حنيفة (٥) لأنها عبادة تتعلق بالمال يصح النيابة به فيها فصح أخذ الأجرة كأداء الزكاة (٦) وتفريقها، ولأنه لما صحت النيابة فيها بغير أجر جازت بأجر كالكفارات والنذور قياسًا على أخذ الأجرة (٧) على القضاء وبناء المساجد والقناطر.


(١) في (م): لم.
(٢) انظر: التفريع: ١/ ٣١٦، الكافي ص ١١٦.
(٣) انظر: الأم: ١/ ١٢٧ - ١٢٨، مختصر المزني ص ٦٥.
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٣٦٠، التفريع: ١/ ٣١٦.
(٥) انظر: مختصر الطحاوي ص ٥٩.
(٦) الزكاة: سقطت من (ق) و (م)، وأكمل النقص من (ر).
(٧) في (ق): الإجارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>