للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل [٥ - من بانت منه زوجته جاز له أن يتزوج كل من كان ممنوعًا من العقد عليها]:

ومن بانت منه زوجته المدخول بها بخلع أو بطلاق ثلاث أو بفسخ أو بأي شيء كان مما يقع به البينونة مع بقائه جاز له أن يتزوج كل من كان ممنوعًا من العقد عليها قبل أن تبين منه، وإن كانت في العدة مثل أختها أو عمتها أو خالتها أو أربعة سواها (١) خلافًا لأبي حنيفة (٢) لأن كل جمع حرم على الزوج بعقد النكاح، فإن تحريمه يزول بالبينونة أصله إذا خرجت من العدة، وإذا طلقت قبل الدخول، ولأن كل امرأة لا يلحقها طلاقه جاز له التزويج بأختها كالأجنبية.

[فصل [٦ - إذا أسلم المشرك وعنده أكثر من أربع]]

إذا أسلم المشرك وعنده أكثر من أربع اختار منهن أربعًا، وفارق البواقي وسواء جمع (٣) بينهن في عقد واحد أو في عقود متفرقة، وسواء اختار الأوائل أو الأواخر (٤)، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: أنه ليس له أن يختار الأواخر ولا من جمع بينهن في عقد (٥)، لما روي: أن غيلان أسلم وكان تحته عشر نسوة فأسلمن معه فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يختار منهن أربعًا (٦)، وعند المخالف ليس له الخيار لأن عقود الأوائل صحيحة وعقود الأواخر فاسدة، ولأنه لم يسأله هل عقد عليهن عقدًا واحدًا أو عقودًا مفترقة، وقال لفيروز الديلمي (٧) لما أسلم وتحته


(١) انظر الرسالة ص ٢٠٣ - ٢٠٤، الكافي ص ٢٤١.
(٢) انظر: مختصر الطحاوي ص ١٧٧، تحفة الفقهاء: ١/ ١٢٦.
(٣) في (م): عقد.
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ٢١٨، الرسالة ص ٢٠١.
(٥) انظر: الطحاوي ص ١٨٠.
(٦) سبق تخريج الحديث.
(٧) فيروز الديلمي: اليماني، صحابي، قتل الأسود الذي ادعى النبوة في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، مات في زمن عثمان، وقيل: في زمن معاوية (تقريب التهذيب ص ٤٤٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>