للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب [الحدث في الصلاة]]

ومن أحدث (١) في صلاته بطلت ولزمه استئنافها، ولم يجز له البناء عليها كان عمدًا أو سهوًا أو غلبة (٢)، فأما العمد فلا خلاف، ذاكرًا للصلاة أو ناسيًا، وأما الغلبة فخلافًا لأبي حنيفة (٣) في قوله: إنه يبني، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الشيطان ينفخ بين فخذي أحدكم في الصلاة حتى يخيل إليه أنه قد أحدث فلا تنصرفوا" (٤)، وروي: "فلا يخرج من صلاته حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا" (٥)، ولأنه حدث وجد في خلال الصلاة فأشبه العمد.

[فصل [١ - الرعاف في الصلاة]]

ومن رعف (٦) في الصلاة خرج فغسل في أقرب المواضع إليه ثم [بنى] (٧) إن كان قد عقد ركعة بسجدتيها، وهذا إذا كان الدم كثيرًا، فإن كان يسيرًا يمكنه قتله بأصابعه مضى في الصلاة (٨)، وقال الشافعي: إذا خرج فغسل الدم ابتدأ الصلاة (٩)، ودليلنا أن ذلك مروي عن عليّ وابن عباس وابن عمر (١٠) ولا


(١) الحدث: هو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد في الصحة من ريح وغائط وبول ومذي وودي ومني بغير لذة معتادة (الشرح الصغير: ١/ ٤٩).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ١٠١، الموطأ: ١/ ٣٩، الرسالة ص ١٣٥، الكافي ص ٥٢.
(٣) انظر: مختصر الطحاوي ص ٣٢، مختصر القدوري: ١/ ٨٤.
(٤) و (٥) أخرجه البخاري في الوضوء، باب: لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن: ١/ ٤٣، ومسلم في الحيض، باب: الدليل على أن من تيقن الطهارة .. : ١/ ٢٧٦.
(٦) الرعاف: أصل الرعاف السبق، فسمي الدم السابق -الخارج- من الأنف رعافًا (غرر المقالة ص ١٣٥).
(٧) ما بين معقوفتين مطموس في جميع النسخ، وتم إكمال النص من السياق.
(٨) انظر: المدونة: ١/ ٤١، التفريع: ١/ ٢٦٥، الرسالة ١٣٥.
(٩) انظر: الإقناع ص ٤٥.
(١٠) انظر: الموطأ: ١/ ٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>