للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب [في اشتراط العدالة في الشهادة]]

العدالة معتبرة في الشهادة وشرط في قبولها والحكم بها، والأصل في ذلك قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (١)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإن شهد ذوا عدل فصوموا وافطروا" (٢)، وللإتفاق على أن شهادة الفاسق غير مقبولة، وقوله - صلى الله عليه وسلم - لهلال بن أمية: "ألا أن يجلد هلال بن أمية ويبطل شهادته في المسلمين" (٣) يريد بخروجه عن العدالة بثبوت قذفه، ولا خلاف في ذلك (٤).

فصل [١ - في عدم اكتفاء الحاكم من العدالة بظاهر الإِسلام]:

لا يجوز للحاكم أن يكتفي من العدالة بظاهر الإِسلام دون البحث عن حالها والسؤال عن طرائقها والعلم بعدالتهما (٥)، وقال أبو حنيفة يكفيه ظاهر إسلامها ويحكم بشهادتهما ولا يلزمه البحث عن عدالتهما إلا أن يجرحهما الخصم (٦)، ودليلنا قوله تعالى {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (٧) يعني من المسلمين فعلم أن


(١) سورة الطلاق، الآية: ٢.
(٢) سبق تخريج الحديث ص ٤٥٥.
(٣) سبق تخريج الحديث ٨٩٨.
(٤) انظر بداية المجتهد مع الهداية في تخريج أحاديث البداية: ٨/ ٦٤٠، شرح مسلم - للنووي -: ١/ ١٥٠، المغني: ٩/ ١٦٤، فتح الباري: ٥/ ٢١١.
(٥) انظر المدونة: ٤/ ٧٩، التفريع: ٢/ ٢٣٨، الرسالة: ٢٤٦، الكافي: ٤٦١.
(٦) انظر مختصر الطحاوي: ٣٦٦، مختصر القدوري - مع شرح الميداني -: ٤/ ٦١.
(٧) سورة الطلاق، الآية: ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>