للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب: [في منع التفاضل في بيع الذهب بالذهب] الصرف]

والتفاضل ممنوع في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة على أي صفة كانا أو أحدهما (١) من نقار (٢) أو مضروب أو مصوغ (٣) أو مكسور أو جيِّد أو رديء، فلا يجوز إلا مثلًا بمثل ووزنًا بوزن، وقد دللنا على ذلك فيما تقدم.

فصل [١ - في بيع الحلي المكسور جزافًا]:

يجوز بيع الحلي المكسور جزافًا ولا يجوز بيع الدنانير والدراهم جزافًا (٤)، لأن أصل الجزاف غرر، وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر (٥)، إلا أنه في الحلي تدعو الضرورة إليه ويخف أمره ويكثر في المضروب للتشاح فيه، ولأن السكة الخفيفة أنقق عن الناس عن الثقيلة، فكان القصد فيه إلى الغرر.

[فصل [٢ - في عدم تأخر القبض عن عقد الصرف]]

ولا يجوز في الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا في أحد الجنسين بالآخر أن يتأخر القبض عن العقد بحال ولا يقبل في ذلك حوالة ولا حمالة ولا نظرة لقوله صلى الله عليه وسلم: "إلا ها وها يدًا بيد" (٦)، (وإن طال بينهما


(١) انظر: المدونة: ٣/ ٩٨، ١١٥، التفريع: ٢/ ١٥٣، الرسالة ص ٢١٧، الكافي ص ٣٠٧ - ٣٠٨.
(٢) نقار: جمع نقرة وهي السبيكة أو القطعة المذابة من الذهب أو الفضة (المصباح المنير ص ٦٢١).
(٣) في (ق): مصنوع.
(٤) انظر: المدونة: ٣/ ١٠٥، التفريع: ٢/ ١٥٦ - ١٥٧، الرسالة ص ٢١٧.
(٥) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٩٧٩).
(٦) سبق تخريج الحديث في أول كتاب البيوع في الصفحة (٩٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>