للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [٣ - في كون الكافر لا يرث المسلم وأن العبد لا يرث]]

وإنما قلنا إن الكافر لا يرث المسلم لقوله "لا يرث الكافر المسلم" (١)، وقوله - صلى الله عليه وسلم - "لا يتوارث أهل ملتين" (٢)، وللإجماع على ذلك (٣)، وإنما قلنا إن المسلم لا يرث الكافر خلافًا لمعاذ ومعاوية (٤) ومحمد ابن الحنفية (٥)، واعتبارًا بالكفر بعلة اختلاف الدينين، وإنما قلنا إن العبد لا يرث لأن الميراث مبني على تساوي الحرم فلو قلنا أنه يرث لكان مورثه لا يخلو أن يكون مات حرا أو رقا: فإن كان مات رقا فسيده أولى بماله، ولأن بسبب الحر لا يرثه ليقدم (٦) سيده عليه والعبد أولى، وإن كان مات حرا فحرمته مخالفه لحرمته فلم يرثه، فأما سيده فيرثه بالرق لا من (٧) طريق حقيقة الإرث، وإنما قلنا إن من فيه بقية رق فإنه لا يرث خلافًا لمن ورثه (٨) لوجود الرق فيه كما لو استغرقه، ولا يجوز أن يقابل بأن يقال يجب أن يرثه للحرية التي فيه كالحر الكامل لأن المانع والمبيح إذا اجتمعا غلب المنع، ولأن أحكام الرق أغلب عليه بدليل منع


(١) أخرجه البخاري في الفرائض باب لا يرث المسلم الكافر: ٨/ ١١، ومسلم في الفرائض: ٣/ ١٢٣٣.
(٢) أخرجه أبو داود في الفرائض باب هل يرث المسلم الكافر: ٣/ ٣٢٨، وابن ماجه في الفرائض باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك: ٢/ ٩١٢، وأحمد: ٢/ ١٧٨، ومعروف حكم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في أنه حسن.
(٣) انظر بداية المجتهد مع الهداية في تخريج أحاديث البداية-: ٨/ ٢٧٥، وشرح مسلم- للنووي-: ٦/ ٥١، المغني: ٢٩٤، فتح الباري: ١٢/ ٤٢.
(٤) انظر الأم: ٤/ ٧٣، المغني: ٦/ ٢٩٤.
(٥) محمد بن الحنيفية بن علي بن أبي طالب أبو القاسم، وأبو عبد الله أيضًا، وكانت أمه سوداء سنديه من بني حنيفة اسمها خولة من سادات قريش ومن الشجعان المشهورين، مات بالمدينة سنة إحدى وثمانين (البداية والنهاية: ٩/ ٤٠، وحلية الأولياء: ٣/ ١٧٤).
(٦) في م: لتقدير.
(٧) في ق: ولان.
(٨) ورثه بعض الشافعية: (انظر المهذب: ٢/ ٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>