للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [١٠ - ميراث الجنين]]

إذا طرح (١) الجنين فاستهل صارخًا فقد ثبتت حياته ويرث ويورث وكذلك إن أقام أياما وإن لم يصرخ بذلك يقوم في باب العلم بحياته مقام الصراخ، وإن تحرك ثم مات ولم يصرخ لم تثبت حياته فلا يرث ولا يورث، واختلف في العطاس وقد بيناه فيما تقدم (٢).

[فصل [١١ - فيمن ألحق بأبيه بعد موته]]

من ألحق بأبيه بعد موته ورثه (٣) لأنّ المقر بنسب ولد منه أو الشهود الذين يثبتون الأنساب إنما يثبتون نسبا متقدم الثبوت (٤) على الموت لا حادثًا بعده، وإذا كان كذلك ثبت أن الموت طرأ على نسب حاصل ثابت فوجب أن يستحق الميراث به.

[فصل [١٢ - زوال الأسباب المانعة من الميراث بعد موت المورث]]

إذا مات وله وارث فيه بعض الأسباب المانعة من الميراث من كفر أو رق فزالت بعد الموت وقبل القسمة لم يرث (٥)، خلافًا لمن قال إنه يرث إذا زالت (٦)؛ لأن كل من لم يكن وارثًا في حال الموت لوجود معنى فزواله بعد الموت لا يصيره وارثا أصله بعد القسمة.

[فصل [١٣ - في ميراث ولد الملاعنة]]

ولد الملاعنة إذا مات وترك أمه وإخوته لأمه ورثوا منه (٧) سهامهم وكان ما بقي


(١) في م: سقطت.
(٢) انظر التفريع: ٢/ ٣٣٦.
(٣) انظر المدونة: ٣/ ٨٦، ٨٩، التفريع: ٢/ ٣٣٦، الكافي: ٥٥٥.
(٤) في م: شيئًا متقدم الثبوت.
(٥) انظر المدونة: ٣/ ٨٧ - ٨٨، التفريع: ٢/ ٣٣٧، الكافي: ٥٥٥.
(٦) قال ذلك: الأثرم ومحمد بن الحكم وروي عن عمرو وعثمان والحسن بن علي وابن مسعود وبه قال جابر والحسن ومكحول وغيرهم (المغني: ٦/ ٢٢٩).
(٧) في ق: منهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>