للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [٣ - حكم طواف القدوم]]

وإنما قلنا: إن طواف القدوم مسنون، وربما عبر عنه أصحابنا بالواجب (١) لشدة تأكده (٢) لفعله صلى الله عليه وسلم له (٣)، ولأنه شرط في ركن من أركان الحج وهو السعي، فكان من متأكد السنن.

فصل [٤ - الخروج إلى مِنَى]:

وإنما قلنا: إنه إذا فرغ من السعي خرج إلى مِنَى ليصلي بها يوم التروية لما روي أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، رواه ابن عباس (٤)، وجابر (٥)، وأنس (٦).

[فصل [٥ - متى يقطع الحاج التلبية]]

وإنما قلنا: إنه يقطع التلبية بعرفة بعد الزوال خلافًا للرواية الأخرى (٧)، ولمن ذهب إليها (٨)، وهي أنه يقطع عند جمرة العقبة، لإجماع الصحابة عليه، وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعليّ وابن عمر وعائشة وسعد وجابر


(١) قال صاحب مواهب الجليل: واعلم أن طواف القدوم من أفعال الحج التي اختلفت عبارة أهل المذهب فيما بينهم: فمنهم من يعبر عنها بالوجوب، وبعضهم بالسنة والتحقيق أنها واجبة وليس بركن، ومما أطلق الوجوب عليه ابن عرفة وابن عبد السلام وأصحاب المؤلف: الأبهري، وابن الجلاب (٣/ ٨٢).
(٢) في (م): تأكيده.
(٣) كما جاء في حديث جابر الذي سبق.
(٤) أخرجه الترمذي في الحج، باب: ما جاء في الخروج إلى مِنَى المقام بها: ٣/ ٢٢٧ والحديث فيه إسماعيل بن مسلم تكلموا فيه من قبل حفظه.
(٥) سبق تخريجه في الصفحة (٥٦٩).
(٦) أخرجه البخاري في الحج، باب: أين يصلي الظهر يوم التروية: ٢/ ١٧٣.
(٧) انظر: التفريع: ١/ ٣٢٢، الكافي ص ١٤٢.
(٨) ذهب إلى ذلك أصحاب الرأي والشافعية والحنابلة (المحلي: ٧/ ١٧٨، المهذب: ١/ ٢٣٥، المغني: ٣/ ٤٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>