للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [٢ - فيما زاد على الأربعين في زكاة البقر]]

ولا شيء في الزيادة على الأربعين حتى يبلغ ستين، فيكون فيها تبيعان، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إن في الخمسين مسنة وربع مسنة (١)، لقول معاذ: "أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن لا آخذ شيئًا من الأوقاص" (٢)، ولأنها زيادة على نصاب في ماشية يجب في عينها الزكاة فلم يتغير الفرض إلى كسر، أصله الإبل والغنم، ولأنه زيادة على نصاب في صدقة البقر، فوجب أن لا ينتقل منه إلى كسر، كالعشرة الزائدة على الثلاثين، ولسان أصول الزكوات مبنية على أخذ الجنس من جنسه، وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما جعل الغنم في أول صدقة الإبل لضعف المال عن احتمال المواساة فيه ولو كان للأجزاء والكسور مدخل في زكاة الماشية لأوجبه، ولم يعدل إلى إيجاب شيء من غير الجنس.

[فصل [٣ - ]]

وإنما قلنا: إن التبيع يجوز أن يكون ذكرًا أو أُنثى لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن حزم: "وفي كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة" (٣) وكذلك في حديث معاذ (٤)، وإنما قلنا: [إن الواجب في الإبل الإناث] (٥) فكذلك المسنة لا تكون إلا أنثى لقوله: "وفي كل أربعين مسنة" (٦)، ولأن الأصل أخذ الإناث.


(١) وقد اختلفت الرواية عنه، فروي أبو يوسف: أن ما زاد عليها ففيه من الزكاة بحساب ذلك، وروي أسد بن عمرو وغير عنه أنه قال: لا شيء في الزيادة حتى يكون البقر ستين (انظر مختصر الطحاوي ص ٤٤، مختصر القدوري: ١/ ١٤١).
(٢) أخرجه البزار والدارقطني: ٢/ ٩٩، والبيهقي: ٤/ ٩٨، والحديث رواه الحفاظ عن الحكم بن طاوس مرسلًا ولم يتابع بقية عن المسعودي على هذا أحد، وروي من طريق الحسن بن عمارة وهو متروك (انظر نصب الراية: ٢/ ٢٤٨).
(٣) سبق تخريج الحديث في الصفحة ٣٨٤.
(٤) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(٥) مطموسة من جميع النسخ.
(٦) سبق تخريج الحديث في الصفحة ٣٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>