للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [٢٢ - وجوب الرد للمشتري إذا كان المبيع على حاله]]

قد بينا أن الرد واجب (١) للمشتري إذا كان المبيع على حاله (٢) لم ينم في يد المشتري ولا نقص ولا تغير عن (٣) صفته، وسواء دلس به البائع أو نسيه، وبينا أنه إذا حدث به عيب عنده، فإن ذلك لا يمنع الرد ويرد معه ما نقصه العيب، فأما إذا نمى فإنه لا يخلو النماء أن يكون منفعة أو عيبًا، فإن كان المنفعة مثل استخدام العبد وسكنى الدار أو إجارتها أو ركوب الدابة وما أشبه ذلك، فإن هذا لا يمنع الرد بالعيب ولا شيء على المشتري فيما استعمل أو استعان ولا يلزمه رد شيء لأجله لأن هذا خراج والخراج به الضمان.

والأصل فيه ما روى ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف (٤) أنه ابتاع غلامًا فاستعمله ثم وجد به عيبًا فقضى له عمر بن عبد العزيز برده وغلته، فأخبره عروة عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في مثل هذا أن الخراج بالضمان (٥)، فرد (٦) عمر قضاه وقضى لمخلد بردِّه الخراج إليه ولا خلاف في ذلك أعلمه.

فصل [٢٣ - الرد إذا كان النماء عينًا]:

فأما إن كان النماء عينًا فإنه يختلف، أما ولادة الأَمَة ونتاج الماشية، فإنما ترد مع الأمهات وثمرة النخل بخلاف ذلك يرد أصل النخل ولا يرد الثمرة، (وقال أبو حنيفة: الولادة والنتاج والثمرة يبطل الرد ويوجب الأرش (٧)؛ لأن هذه


(١) في (ق): أوجب.
(٢) في (م): حال.
(٣) عن: سقطت من (ق).
(٤) مخلد بن خفاف بن إيماء بن رخصة الغفاري، لأبيه وجده صحبة، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن وضاح: مخلد مدني ثقة (تقريب التهذيب: ١٠/ ٧٤ - ٧٥).
(٥) سبق تخريج الحديث.
(٦) في (ق): مودة.
(٧) انظر: مختصر الطحاوي ص ٨٠ - ٨١، مختصر القدوري - مع شرح الميداني: ٢/ ٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>