للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعليّ وعبد الرحمن بن عوف وابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وابن مسعود وعائشة (١) رضي الله عنهم أجمعين ولا مخالف لهم (٢)، ولأنه حيوان يخرج في كفارة، فوجب أن لا يكون على وجه القيمة كإعتاق الرقبة.

[فصل [١٥ - ما لا مثال له من الصيد]]

وإنما قلنا: أن ما لا مثال له فيه حكومة: وهي وجوب قيمة لحمه لأن هذه سبيل سائر المتلفات أن المراعي فيما له مثل وجوب مثله، فإن عدم المثل فالقيمة قائمة مقامه كالغصب وغيره، ولأن الناس قائلان (٣): فمعتبر للقيمة في جميع الصيد ومقتصر بها على ما لا مثل له من النعم، فقد تضمن ذلك الإجماع على اعتبار القيمة فيما لا مثل له.

[فصل [١٦ - كفارة قتل الصيد على التخيير]]

وإنما قلنا: إن كفارة قتل الصيد على التخيير دون الترتيب خلافًا لما يحكيه بعض أهل الخلاف عن ابن عباس وغيره (٤) من كونها على الترتيب لقوله تعالى: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ … إلى قوله: أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ} (٥)، أو عدل ذلك صيامًا أو موضوعة للتخيير إذا وردت لغير الشك مثل الأمر أو إباحة جنس، ولأن الصيغة ها هنا كهي في قوله تعالى: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} (٦)، معلوم أن مفهومها في ذلك الموضع التخيير فكذلك ها هنا (٧) في مسألتنا، ولأنه حق لزم بإتلاف صيد كان ممنوعًا لحرمة الإحرام، فوجب أن يكون على التخيير أصله كفارة الأذى.


(١) أخرج منه الآثار: البيهقي: ٥/ ١٨١ - ١٨٢، والشافعي في الأم: ٢/ ١٩٠.
(٢) انظر: المغني: ٣/ ٥٠٩ - ٥١٠، المحلي: ٧/ ٣٣٩، فتح الباري: ٣/ ٤٢١، المجموع: ٧/ ٤١١، ٤١٩.
(٣) في (م): رجلان.
(٤) وعن الثوري والشعبي (انظر: المحلي: ٧/ ٢٢١، المغني: ٣/ ٥١٩، ٥٢١).
(٥) سورة المائدة، الآية: ٩٥.
(٦) سورة البقرة، الآية: ١٩٦.
(٧) ها هنا: سقطت من (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>