للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رفقة من مصر أقبلت وفيها جرس فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقطعه وقال: إن الملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس (١)، وكذلك تقليد الأوتار منهي عنه لما لا يؤمن منهم أن يؤدين إلى جناية (٢).

[فصل [٧٧ - تنزيه المساجد من التشاغل بالصنائع ومن سائر الأوساخ]]

يكره قتل القمل (٣) في المساجد، والتشاغل فيها بالصنائع كالخياطة والخرازة وغيرها، ويستحب تنزيهها من تقليم الأظافر وسائر الأوساخ (٤)، والأصل فيه قوله تعالى: {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا} (٥) وهذه الإضافة تقتضي تعظيمها وإفرادها عما يكون للمخلوقين، وقال جل ذكره {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ} (٦) فأخبر عما وضعت له، فوجب ألا يعمل فيها غيره، ولأنها إذا دخلها الأعمال والبيع والشراء كانت كالأسواق وزال تعظيمها ودخلها الغش والكذب ودخول اليهودي والنصراني وابتذلت ودخلها الكلام والقر والسقط وقول الهجو، وما يذم الجلوس في الأسواق لأجله وذلك يبطل الفرق بينها وبين الأسواق لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "خير البقاع المساجد وشرها الأسواق" (٧)، وأما تنزيهها عن الأقذار والأوساخ فلقوله - صلى الله عليه وسلم - "جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم" (٨) وعلة ذلك


(١) أخرجه مسلم في اللباس والزينة باب كراهة الكلب والجرس في السفر: ٣/ ١٦٧٢.
(٢) لأنه يوقظ الهوام ويسمع قطاع الطريق فيقبلون إليهم كبلاد العرب، فأما إذا كان معهم جمع كبير كمسيرة أهل مصر فلا بأس لأن القطاع إذا سمعوا ذلك هربوا (انظر حاشية كتاب التفريع: ٢/ ٣٥٦).
(٣) في م: كثرة العمل.
(٤) انظر الرسالة: ٢٨٠.
(٥) سورة الجن الآية: ١٨.
(٦) سورة النور الآية: ٣٦.
(٧) أخرجه الحاكم: ١/ ٩، ٢/ ٨، وأخرجه الطبراني في الكبير وفيه بكار بن تميم، وقال في الميزان مجهول (مجمع الزوائد: ٢/ ٩).
(٨) أخرجه ابن ماجه في المساجد والجماعات باب ما يكره في المساجد: ١/ ٢٤٧، وفيه الحارث بن نبهان متفق على ضعفه.

<<  <  ج: ص:  >  >>