للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بين المتلاعنين في ذلك (١)، ولأن به ضرورة إلى نفي نسب منه، وأصل اللعان الضرورة التي لا طريق إلى انتفائها إلا به، فلو لم يلاعن لم يكن له طريق إلى نفي نسب ليس منه.

[فصل [١٣ - الاستبراء في اللعان]]

وإنما قلنا: لا بد من الاستبراء لأن الحمل لا ينتفي إلا بأن يعلم براءة الرحم من ماء الزوج، وذلك لا يكون إلا بالاستبراء؛ لأنه ما لم يستبريء يمكن أن الحمل من مائه، والقول الآخر فيه ضعف ووجهه أن ذلك موكول إلى أمانته فقبل قوله في النفي، وجعل له الالتعان لأنه لا يعلم أن الأمر على ما يدعيه إذا لم يدع الاستبراء.

[فصل [١٤ - في كون الاستبراء يكون بحيضة]]

ووجه قوله: إنه حيضة فلأن الغرض العلم ببراءة الرحم، وذلك يحصل بالحيضة ولأنها حال ضرورة لأمر يخاف فواته ولا يستدرك والمواضع التي يراعي (٢) فيها زيادة على ذلك فلحرمة الحرية، وذلك زائل مع الضرورات، ووجه اعتبار الثلاث اعتباره بما عدى اللعان.

[فصل [١٥ - في لعانه في نفي النسب المجرد عن القذف]]

وإنما قلنا: إنه يلاعن في نفي الحمل المجرد من غير حاجة إلى قذف خلافًا لأصحاب الشافعي (٣)؛ لأن ضرورته إلى نفي النسب موجودة، وهي أصل ما وضع له الحد ولا ضرورة له إلى القذف، ولأن الدعوى تتم مع عدمها، وكلما


(١) أخرجه البخاري في التفسير، باب: تفسير سورة النور: ٦/ ٣، ومسلم في كتاب اللعان: ٢/ ١١٢٩ - ١١٣٠.
(٢) في (ق): يراها.
(٣) انظر: مختصر المزني ص ٢١٢ - ٢١٣، الإقناع ص ١٥٨ - ١٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>