للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنما قلنا إنهن بينهن إذا اجتمعن لحديث أبي بكر رضي الله عنه أنه شرك بينهما (١)، وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: ما أنا بزائد في الفرائض شيئًا هو السدس فإن اجتمعتا فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها (٢)، ولأن كل أنثى لها فرض مقدر (٣) لا يتغير ولا يساويها الذكر فيه فإذا اجتمعت مع غيرها من جنسها شوركت فيه كالثمن للزوجات.

وإنما قلنا إن فرض بنات الابن (مع بنت الصلب السدس تكملة الثلثين لإجماع الصحابه عليه، ولأن بنات الابن أقمن مقام البنت) (٤) الصلب فيجب أن يأخذن ما كان بقدر نصيب بنت الأبن لو كانت للصلب، فلما لم يمكن ذلك لاستحقاق هذه الابنة للنصف أخذت الفاضل وهو السدس، وإنما قلنا لا يزدن عليه (٥) لأنهن لا يبلغن في القوة مبلغ البنات الصلب وقد ثبت أن بنات الصلب وإن كثرن فلا يزدن على الثلثين فكذلك فيمن قام مقامهن، وإنما قلنا أن ولد الأب الإناث يأخذن مع الواحدة مع ولد الأب والأم السدس للإجماع على أن ولد الابن يقوم مقام ولد الأب والأم عند عدمهم (٦) كقيام ولد الابن مقام ولد الصلب.

[فصل [٢ - في فرض الواحد من ولد الأم]]

وإنما قلنا إن الواحد من ولد الأم فرضه السدس ذكرا كان أم أنثى، وإن فرض الجماعة الثلث لقوله تعالى {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ


(١) أخرجه مالك في الموطأ: ٢/ ٥١٣ - ٥١٤.
(٢) أخرجه مالك في الموطأ: ٢/ ٥١٤.
(٣) في ق: مقتدر.
(٤) ما بين قوسين سقط من ق.
(٥) في م: عليهن.
(٦) في ق: عدمهن.

<<  <  ج: ص:  >  >>