للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرمح ونحوه، لأن ذلك مروي عنه صلى الله عليه وسلم (١)، وروي مؤخرة الرحل (٢)، لأن ما دون ذلك لا يقع به استتاره للطافته وصغره، ولهذا قلنا: أنه لا يخط بين يديه خطأ لأنه لا يتبين للمجتاز إذ لا شخص له يحول بين المار والمصلي.

[فصل [٢٤ - الصلاة إلى البيت دون سترة]]

ولا يحتاج المصلي إلى البيت إلى سترة بينه وبين الطائفين (٣)، لأن الطواف صلاة فهو كمصلي بين يديه صف يصلون، ولأن البيت [مثابة للجميع] (٤)، فليس لأحد المصليين أولى بالمنع من الآخر.

فصل [٢٥ - سترة الإِمام لمن خلفه]:

وإذا نصب الإمام سترة كانت له ولمن خلفه (٥)، لأن المار يعلم أنهم في صلاة فيمتنع من المرور، لأنه لا يكاد يقع ذلك بين الإِمام والصف وإنما يقع بين يدي المصلي إلى الفضاء.

فصل [٢٦ - الصلاة إلى الحِلق والنيام]:

ويكره أن يصلي إلى الحلق والنيام (٦)، لأن الحلق يشغلون قلبه بحديثهم، والنائم ربما بدت منه عورة أو حدث، وقد روي: "ولا أصلي إلى نائم ولا محدث" (٧).


(١) في الحديث الذي أخرجه مسلم عن ابن عمر في الصلاة، باب: سترة المصلي: ١/ ٣٥٨ - ٣٥٩.
(٢) مؤخرة الرحل: الرحل ما يوضع على البعير ليركب عليه مؤخرة الرحل مختلفة في الطول والقصر، فتارة تكون ذراعًا وتارة تكون أقل (نيل الأوطار: ٣/ ٣).
(٣) انظر: التفريع: ١/ ٢٣٠.
(٤) ما بين معقوفتين مطموس في جميع النسخ.
(٥) انظر: التفريع: ١٠/ ٢٣٠.
(٦) انظر: التفريع: ١/ ٢٣٠، الكافي - لابن عبد البر ص ٤٥.
(٧) أخرجه البيهقي: ٢/ ٢٧٩، وقال: هذا أحسن ما روي في هذا الباب وهو مرسل، =

<<  <  ج: ص:  >  >>