للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مشترط (١) في الإيقاع كان مجرد الاعتقاد كافيًا، ولأنه نوع تحرم به الزوجة فجاز أن يقع بالاعتقاد، وإن عرى من النطق أصله الكفر، فوجه نفيه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تنطق به أو تعمل به" (٢)، ولأنه أحد طرفي العقد فكان نطقًا كالنكاح، ولأنه معنى يتعلق به تحريم الوطء فلم يقع بالاعتقاد كالبيع.

[فصل [٢٦ - في طلاق التي لم يدخل بها بالواحدة والثلاث]]

التي لم يدخل بها تبين بالواحدة لأنه لا رجعة له عليها لانتفاء العدة عنها، ويصح إيقاع الثلاث عليها بلفظ واحد (٣) خلافًا لمن حكي عنه منعه (٤)، ولأنها زوجته، فجاز أن يلحقها إيقاع الطلاق الثلاث في لفظ واحد كان كالمدخول بها، ولأنه إذا قال: أنت طالق ثلاثًا فذلك تفسير لمراده باللفظ الذي يصح (٥) أن يراد به فلم يمتنع.

[فصل [٢٧ - إيقاع الطلاق الثلاث عليها بثلاثة ألفاظ متناسقة]]

ويصح أن يوقع الطلاق الثلاث عليها بثلاثة ألفاظ متناسقة متتابعة غير متراخية وذلك أن يقول: أنت طالق، أنت طالق (٦)، أنت طالق، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (٧)، لأن كل زوجة ملك إيقاع الطلاق الثلاث عليها في لفظ


(١) في (م): شرط.
(٢) أخرجه البخاري في الطلاق، باب: الطلاق في الإغلاق: ٦/ ١٦٩، ومسلم في الإيمان، باب: تجاوز الله عن حديث النفس: ١/ ١١٦ - ١١٧.
(٣) انظر: التفريع: ٢/ ١٠٩، الرسالة ص ٢٠٢، الكافي ص ٢٦٢.
(٤) انظر: المغني: ٧/ ١٠٤.
(٥) في (م): يصلح.
(٦) انظر: التفريع: ٢/ ٨١، الرسالة ص ٢٠١، الكافي ص ٢٦٢.
(٧) انظر: مختصر الطحاوي ص ١٩٦، الأم: ٥/ ١٨٢، مختصر المزني ص ١٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>