للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التمتع والقِران، وخالفنا في الواجب بحكم الإحرام (١)، ودليلنا قوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا} (٢)، وقوله: {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا} (٣)، ولأنه هدي لم يسم للمساكين ولا يدخل فيه إلا طعام كالتطوع واعتبارًا بالضحايا والعقيقة.

[فصل [١٤ - عدم الأكل من جزاء الصيد]]

وإنما قلنا لا تؤكل من جزاء الصيد لأن الله تعالى جعله للمساكين بقوله: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ} (٤)، وكذلك نسك الأذى لقوله صلى الله عليه وسلم: "أو إطعام ستة مساكين" (٥)، وما سماه هو للمساكين فقد نذره لهم فلا يجوز له الرجوع فيه.

[فصل [١٥ - ما عطب من هدي التطوع]]

وما عطب من هدي التطوع قبل محله لم يجز له أكله لأنه قد يتهم أن يكون أعطبه ليأكل منه، فإن أكل منه أبدله (٦)، لقوة التهمة فيما ذكرناه، وما عطب من واجب جاز أكله لأن عليه بدله فلا فائدة في منعه أكله.

[فصل [١٦ - نكاح المحرم]]

لا ينكح المحرم ولا ينكح (٧) خلافًا لأبي حنيفة (٨) لقوله صلى الله عليه


(١) انظر: مختصر الطحاوي ص ٧٢، مختصر القدوري: ١/ ٢٢٣.
(٢) سورة الحج، الآية: ٢٨.
(٣) سورة الحج، الآية: ٣٦.
(٤) سورة المائدة، الآية: ٩٥.
(٥) سبق تخريج الحديث.
(٦) انظر: الموطأ: ١/ ٣٨٠ - ٣٨١، التفريع: ١/ ٣٣٢.
(٧) انظر: الموطأ: ١/ ٣٤٨.
(٨) انظر: مختصر الطحاوي ص ٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>