للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب: [في عهدة الرقيق (١)]

إذا اشترى عبدًا أو أمة فعهدته ثلاثة أيام بلياليها، فما أصابه فيها من حدث فمن البائع وإن شاء المشتري أخذه (٢) بعيبه بجميع الثمن له ذلك ثم له عهدة السنة بعد عهدة الثلاث من ثلاثة أدواء وهي: الجنون والجذام والبرص، فما حدث به من ذلك في السنة فالخيار للمشتري (٣) في إمساكه أو رده فإن تلف منها كان من البائع (٤)، وهذا لما كان أهل المدينة يجرون أمرهم عليه واشترطوها في إبلهم ثم يبيتوا عليه (٥)، ولذلك قال مالك: لا يحمل عليها أهل الأمصار إلا أن يشترطوها (٦)، والكلام فيها إنما هو على تقدير بقاء ذلك اليوم بالمدينة ولو كان العرف جاريًا به في بلادنا.

وقال أبو حنيفة والشافعي: كل عيب حدث بعد قبض المشتري، أي عيب كان فهو منه (٧)، ودليلنا ما روى الحسن عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "عهدة الرقيق ثلاثة أيام" (٨)، وروي قتادة عن الحسن عن


(١) عهدة الرقيق: هي بيع الرقيق على أن ضمانه في الثلاث من بائعه ولو بالسماوي (الفواكه الدواني ص ٩١).
(٢) في (م): أجازه.
(٣) في (م): لمشتريه.
(٤) انظر: الموطأ: ٢/ ٦١٢، المدونة: ٣/ ٣٣٣، التفريع: ٢/ ١٧٧، الرسالة ص ٢١٦، الكافي ص ٣٥٢.
(٥) حكى عمل أهل المدينة: المنتقى: ٤/ ١٧٣، البيان والتحصيل: ٨/ ٣٤٨، ترتيب المدارك: ١/ ٢٨.
(٦) الموطأ: ٢/ ٦١٢.
(٧) انظر: المبسوط: ١٣/ ٩٣، المهذب: ١/ ٢٥٨.
(٨) أخرجه أبو داود في البيوع، باب: في عهدة الرقيق: ٣/ ٧٧٦، وابن ماجه في =

<<  <  ج: ص:  >  >>