وفي الاصطلاح قال ابن عرفة: هو حلف الزوج على زنا زوجته أو نفي حملها اللازم له وحلافها على تكذيبه إن أوجب نكولها حدها بحكم قاض (انظر حدود ابن عرفة ص ٢١٠). (٢) انظر الإجماع ص ١٠٧ بداية المجتهد: ٧/ ١٢٧، شرح مسلم - للنووي: ٦/ ٣١٥، فتح الباري: ٩/ ٣٦٢. (٣) سورة النور، الآية: ٦. (٤) العجلاني: عاصم بن عدي بن الجد بن العجلان الأنصاري، صحابي شهد أُحُدًا مات في خلافة معاوية، وقد جاوز المائة، وفي الصحيح حكاية ابن عباس قصة الملاعنة (تقريب التهذيب ص ٢٨٥). (٥) أخرجه البخاري في الطلاق، باب: اللعان ومن طلق بعد اللعان: ٦/ ١٧٧، ومسلم في اللعان: ٢/ ١١٢٩، ومالك: ٢/ ٥٦٦ - ٥٦٧. (٦) هلال بن أمية: بن عامر بن قيس بن عبد الأعلم بن عامر بن كعب بن واقف الأنصاري الواقفي شهد بدرًا، وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم (الإصابة ٦/ ٢٨٩). (٧) شريك: بن سحماء وهي أمة، وأبيه عبدة بن متعب بن الجد بن عجلان البلوي، حليف الأنصار (الإصابة: ٣/ ٢٠٦). (٨) الحديث أخرجه البخاري في الطلاق، باب: قول الإِمام اللهم بين: ٦/ ١٨١.