للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [١٥ - الفدية]]

والفدية في الطيب وإلقاء التفث، ولبس المخيط ثلاثة أنواع: إطعام ستة مساكين مدين مدين لكل مسكين، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة وهي على التخيير دون الترتيب (١)، والأصل في ذلك قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} (٢)، وفي حديث كعب بن عجرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: "أتؤذيك هوام رأسك؟ " قال: نعم، قال: "أحلق وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين مُدَّيْن مُدَّيْن لكل مسكين أو أنسك بشاة أي ذلك فعلت أجزأ عنك (٣) " (٤).

[فصل [١٦ - مكان إخراج الفدية]]

وليس لشيء منها مكان مخصوص (٥) أي موضع فعله جاز (٦) خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إن النسك لا يكون إلا بمكة (٧)، وللشافعي في قوله: أن النسك والإطعام لا يكونان إلا بمكة (٨)، لقوله تعالى: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} (٩) فأطلق، وفي حديث كعب بن عجرة أنه (صلى الله عليه وسلم) (١٠) قال له: "صم ثلاثة أيام أو أطعم أو أنسك بشاة" (١١) ولم يقيد ولأنه نوع من فدية الأذى، فجاز بمكة وغيرها كالصوم.


(١) انظر: المدونة: ١/ ٣٤٥، التفريع: ١/ ٣٣٥، الرسالة ص ١٨٠.
(٢) سورة البقرة، الآية: ١٩٦.
(٣) في (م): أجزأك.
(٤) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(٥) انظر: التفريع: ١/ ٣٢٦، الرسالة ص ١٨٠، الكافي ص ١٥٤.
(٦) في (م): أجزأه.
(٧) انظر: مختصر الطحاوي ص ٧٠.
(٨) انظر: مختصر المزني ص ٧١.
(٩) سورة البقرة، الآية: ١٩٦.
(١٠) صلى الله عليه وسلم: سقطت من (م).
(١١) سبق الحديث في الصفحة (٥٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>