للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرجلين، وذلك إذا آل إلى القعد، فإما إن قدر على القيام والمشي على قصر (١) ففيه الاجتهاد بحسابه من الدية إن عرف قدر النقص.

[فصل [٧ - وجوب الدية في اللسان]]

وإذا قطع من اللسان ما منع الكلام ففيه الدية، وإن ذهب بعضه ففيه الدية بحسابه (٢)، لما روي في ذلك مرفوعًا (٣)، ولأن فيه منفعة كاملة مقصودة وجمالًا ظاهرًا لأن ضده الخرس الذي يتعذر معه التصرف في المعاش وغيره إلا على كلفة ومشقة، وفي ذهاب البعض بحسابه اعتبارًا بذهاب المنافع التي تجب بذهابها الدية من السمع والبصر وغيرهما.

[فصل [٨ - وجوب الدية في الذكر]]

وفي الذكر الدية لما روي في الحديث، وكذلك الأنثيين فإن قطعا معا ففيهما ديتان، وإن قطع أحدهما بعد الآخر في ضربة واحدة ففيها روايتان: إحداهما أن فيهما ديتين، والأخرى أن في الأولى دية وفي الثاني حكومة (٤).

وإنما قلنا إن فيهما ديتين للجمال بهما والمنفعة الكاملة المقصودة، ووجه القول بأن فيهما ديتين، وإن قطع أحدهما بعد الآخر (٥) في فور واحد قوله "وفي الذكر الدية" (٦) ولم يفرق، ولأن الفور الواحد يجري مجري القطع الواحد وأنه لم


(١) في م: في تقصر.
(٢) انظر المدونة: ٤/ ٤٣٤، الرسالة: ٢٣٧، الكافي: ٥٩٧.
(٣) قوله "وفي اللسان الدية" في حديث عمرو بن حزم الذي سبق تخريجه في الصفحة ص ١٣٢٠.
(٤) انظر: المدونة: ٤/ ٤٣٥، التفريع: ٢/ ٢١٥، الرسالة: ٢٣٧، الكافي: ٥٩٨.
(٥) في م: دون الآخر وفي ق: بعد الأول.
(٦) سبق تخريج الحديث ص ١٣٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>