للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الأضاحي]

الأضحية (١) سنة مؤكدة (٢)، والأصل فيه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أمرت بالنحر وهو لكم سنة" (٣)، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - ضحى والأئمة بعده ولا خلاف في فضلتها" (٤).

[فصل [١ - حكم الأضحية]]

وليست بواجبة وجوب الفرائص ولا على ما يقول أصحاب أبي حنيفة أنها واجبة يجرح تاركها (٥) زائدة (٦) على وجوب السنن، لقوله - صلى الله عليه وسلم - (٧): "ثلاثة هي علي فرض ولكم تطوع: الوتر والأضحية والسواك" (٨)، ولأنه ذبح لا يجب على المسافر فلم يجب على الحاضر كالعقيقة.

[فصل [٢ - على من هي مسنونة]]

وهي مسنونة لكل أحد إلا الحاج بمنى (٩) لأن ما ينحر بمنى هو هدي لأنه من


(١) الأضحية: اسما ما تقرب بذكاته من جذع ضأن أو ثني سائر النعم سليمين من بين عيب مشروطًا بكونه في نهار عاشر ذي الحجة أو تالييه بعد صلاة إمام عيده له وقدر زمن ذبحه لغيره ولو تحريًا لغير حاضر (حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ص ١٢٢).
(٢) انظر الموطأ: ٢/ ٤٨٧، التفريع: ١/ ٣٨٩، الرسالة ص ١٨٣.
(٣) سبق تخريجه وهو حديث (ثلاثة هي علي فرض ولكم تطوع .. ) ص ١١٩.
(٤) انظر المعنى: ٨/ ٦١٧، فتح الباري: ١٠/ ٢، ٣.
(٥) انظر مختصر الطحاوي ص ٣٠٠ - ٣٠١، مختصر القدورى مع شرح الميدانى: ٣/ ٢٣٢.
(٦) في م: ولها مزية.
(٧) - صلى الله عليه وسلم -: سقطت من م.
(٨) سبق تخريج الحديث ص ١١٩.
(٩) انظر المدونة: ٢/ ٥، التفريع: ١/ ٣٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>