للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [٢ - جواز أن يغسل كل من الزوجين صاحبه]]

ويغسل كل واحد من الزوج صاحبه، فأما غسل المرأة زوجها فلا خلاف فيه (١)، والأصل فيه: "أن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن تغسله أسماء بنت عميس" (٢)، "وغسلت أبا موسى الأشعري امرأته" (٣)، وقالت عائشة رضي الله عنها: "لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرناه ما غسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا أزواجه" (٤)، ولم ينكر عليها أحد ذلك، ولأن الغسل لما كان فيه اطلاع على العورة والبدن والمغايب (٥) لم يكن بذلك أحد أولى من الزوجة.

[فصل [٣ - الرجل يغسل زوجته]]

إنما قلنا: إن للرجل أن يغسل زوجته خلافًا لأبي حنيفة (٦)، لأن عليًّا غسل فاطمة رضي الله عنهما (٧)، ولم ينكر لذلك أحد، ولأن زوال الزوجية بالموت لا يمنع أن يغسل الحي منهما الميت أصله إذا مات الزوج، ولأن كل معنى لم يحرم نظر الزوجة إلى الزوج لم يحرم نظره إليها اعتبارًا بالأصول كلها كالمرض (٨)، وغيره.


(١) انظر: الإجماع ص ٤٦، المغني: ٢/ ٤٣٦، المحلي: ٥/ ٢٥٦، نيل الأوطار: ٤/ ٢٧.
(٢) البيهقي: ٣/ ٢٩٧، وأسماء بنت عميس هذه: أسماء بنت عميس بن معبد بن الحارث، أم عبد الله بن جعفر من المهاجرات الأول، تزوج بها عليّ بن أبي طالب بعد أن مات زوجها أبو بكر الصِّدِّيق، ولقد عاشت بعد عليّ (انظر: الاستيعاب: ٤/ ١٧٨٤، والإصابة: ١٢/ ١١٦).
(٣) البيهقي: ٣/ ٣٩٧.
(٤) أخرجه أبو داود في الجنائز، باب: في ستر الميت عند غسله: ٣/ ١٩٦، وابن ماجه في الجنائز، باب: ما جاء في غسل الرجل امرأته وغسل المرأة زوجها: ١/ ٤٧٠، والحاكم في المستدرك: ٣/ ٥٩، وقال: صحيح على شرط مسلم.
(٥) في (م): المغابن وهي الأرفاغ والآباط (المصباح المنير ص ٤٤٢).
(٦) انظر: مختصر الطحاوي ص ٤١.
(٧) البيهقي: ٣/ ٣٩٦.
(٨) في (م): كالمريض.

<<  <  ج: ص:  >  >>