للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [١٩ - اعتداد من ارتفع حيضها لغير عارض ولا سبب معتاد]]

فأما إذا ارتفع حيضها لغير عارض ولا سبب معتاد تأثيره في رفع الحيض، فإنها تنتظر تسعة أشهر غالب مدة الحمل، فإن حاضت في خلالها حسبت ما مضى قرءًا ثم تنتظر القرء الثاني إلى تسعة أشهر، فإن حاضت احتسبت به قرءًا آخر، وكذلك في الثالث فإن مضت لها تسعة أشهر ولم تحض استأنفت الاعتداد بثلاثة أشهر وصارت من أهل الاعتداد بالشهور، فإن حاضت من قبل تمامها ولو بساعة حسبت جميع ما مضى لها من وقت الطلاق وقت حيضها قرءًا ثم استأنفت تربص تسعة (١) أشهر ثم ثلاثة بعدها، وأي وقت مضت لها سنة لا حيض في خلالها فقد حلت ولا يراعى إن حاضت بعد السنة بقليل أو كثير (٢)، وقال الشافعي في الجديد تمكث أبدًا إلى (٣) أن تعلم براءة رحمها قطعًا وهو أن تبلغ سن من لا تحيض مثلها (٤)، فدليلنا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها (٥) حيضتها فإنها تنتظر تسعة أشهر فإن بان بها (٦) حمل فذلك وإلا اعتدت بعد التسعة بثلاثة أشهر) (٧)، وهذا قول صحابي إمام لا مخالف له، ولأن الغرض من ذلك التوصل إلى (٨) العلم ببراءة الرحم وقد ثبت أنه لا يراعى فيه القطع واليقين؛ لأن ذلك يوجب أن تجلس أقصى مدة الحمل أو أن لا يحكم ببراءة الرحم بمضي الثلاثة الأقراء أو الثلاثة أشهر لمن قاربت البلوغ، وذلك باطل فلم يبق إلا الاعتبار بالظاهر وقد حصل.


(١) في (م) و (ر): أربعة.
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ٧٣، التفريع: ٢/ ١١٧، الكافي ص ٢٩٣.
(٣) في (م): حتى.
(٤) انظر: مختصر المزني ص ٢١٨، الإقناع ص ١٥٤.
(٥) في (م): رفعها.
(٦) في (م): لها.
(٧) أخرجه مالك: ٢/ ٥٨٢، والشافعي عنه (تلخيص الحبير: ٣/ ٥٣٣).
(٨) التوصل إلى: سقطت من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>