للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب: [طلاق الصغير والمجنون وغيرهما]]

ولا طلاق لمن لم يبلغ الحلم ولا لمجنون حال جنونه (١) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "رفع القلم عن ثلاث: فذكر الصبي حتى يحتلم (٢)، والمجنون حتى يفيق (٣)، ولأنه إزالة ملك كالعتق، ولأنه لا يصح نكاحه فلم يصح طلاقه اعتبارًا لأحد الطرفين بالآخر.

[فصل [١ - طلاق السكران]]

طلاق السكران لازم (٤) خلافًا لمن ذهب إلى نفيه (٥)، لأن أحكام التكليف المتعلقة بالتغليظ جارية عليه كالقود إذا قتل، والحد إذا زنى أو قذف، ووجوب قضاء الصلاة فكذلك الطلاق، ولأن كل من يحد إذا أوجد لفظ القذف منه، فإنه إذا طلق نفذ طلاقه كالصاحي، ولأنه حال لا تمنع حد القذف فلم تمنع نفاذ الطلاق كحال الصحو، ولأن كل حال يلزمه قضاء الصلوات المتروكة وحد القذف فيها لزمه الطلاق الموقع فيها أصله الصحو (٦).


(١) انظر: المدونة: ٢/ ١٢٧، التفريع: ٢/ ٧٥، الرسالة ص ٢٠٤، الكافي ص ٢٦٢.
(٢) في (م): حتى يبلغ.
(٣) سبق تخريج الحديث ص ٢٦٢.
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ١٢٧ - ١٢٩، التفريع: ٢/ ٧٥، الكافي ص ٢٦٢.
(٥) وهو قول عثمان - رضي الله عنه -، ومذهب عمر بن عبد العزيز والقاسم وطاووس وربيعة ويحيى الأنصاري والليث والعنبري وإسحاق وأبو ثور والمزني وأحد قولي أحمد (المغني: ٧/ ١١٥).
(٦) في (ق): الصحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>