للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [٢ - دليل وجوب الزكاة في الزيتون]]

وإنما قلنا: إن الزكاة تجب في الزيتون إذا بلغ كيلة خمسة أوسق (١)، خلافًا للشافعي (٢) بقوله: "فيما سقت السماء العشر" (٣) فعم، ولأنه حب يقتات زيته غالبًا فأشبه السمسم، ولأن الزكاة تجب في الحمص واللوبياء وأنواع القطاني (٤) والزيتون أعم منفعة في باب الأقوات، فكان أولى بوجوب الزكاة، فإذا ثبت أن فيه الزكاة فإنها تؤخذ من زيته لأن الأداء هو مما ينتهي إليه، فإذا صار إلى حد يقتات كما تؤخذ الرطب والعنب بعد أن يصير أقواتًا، فإن بيع حبًّا فقيل: يخرج من ثمنه، وقيل: من زيت مثله، فمن أصحابنا من جعل إخراج الزكاة من ثمنه رواية في أخذ القيم في الزكوات، ومنهم من علله بأن الإخراج من عينها قد فات ببيتها، وهذا هو الصحيح متى قلنا بإخراج الزكاة من الثمن، وإذا لم نقل ذلك أخرج من زيته مثله وهو النظر، وكذلك الحكم في الثمر الذي لا يثمر والعنب الذي لا يتزبب إنه يتوخى كم يخرج منه إن لو (٥) كان مما يثمر أو يتزبب فيخرج منه ذلك القدر.

[فصل [٣ - إخراج القيم في الزكاة]]

ولا يجوز إخراج القيم في الزكاة خلافًا لأبي حنيفة لقوله صلى الله عليه


= الخرص: ٢/ ٣٦، ومداره على سعيد بن المسيب عن عتاب، قال أبو داود: لم يسمع منه، وقال: أن نافع لم يدركه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب (تلخيص الحبير: ٢/ ١٧١).
(١) انظر: المدونة: ١/ ٢٨٤ - ٢٨٥، التفريع: ١/ ٢٩٠.
(٢) مختصر المزني ص ٤٨، الإقناع ص ٦٤.
(٣) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(٤) القطاني: جمع القطنية -بكسر القاف- اسم جامع للحبوب التي تطبخ، وذلك مثل العدس والحمص والباقلاء واللوبياء والأرز وغيرها (المصباح المنير ص ٥٠٩، الصحاح: ٦/ ٢١٨).
(٥) في (ق): اللو.

<<  <  ج: ص:  >  >>