للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنه ما لا بد من وقوعه كمجيئ الشهر والسنة، وهذا يتنجز عندنا (١) خلافًا للشافعي وأبي حنيفة (٢)، لأن تأجيله يقتضي توقيت استباحة الوطء بمدة يحرم عند مجيئها، وذلك غير جائز اعتبارًا بنكاح المتعة.

ومنه ما يغلب فيه الوقوع ويمكن أن يقع كتعليق الطلاق بوضع الحمل ومجيئ الحيض والطهر، فهذا النوع فيه روايتان (٣): إحداهما تنجز الطلاق الموقع فيه، والأخرى تأجيله، فوجه التنجيز اعتبار الغالب بالمتحقق لأن ذلك غالب الأصول كمنع المريض من أكثر من ثلث ماله إذا كان الغالب من مرضه الخوف وما أشبهه من نظائره، وكذلك الاستثقال في النوم إذا كان الغالب منه خروج الحدث أجرى مجرى التحقيق (٤)، ووجه التأجيل اعتباره بما يمكن أن يكون ويمكن أن لا يكون كدخول الدار وكلام زيد.

[فصل [١٠ - في تعليق الطلاق بالمشيئة]]

تعليق الطلاق بالمشيئة على ثلاثة أضرب (٥): منه تعليق بمشيئة الله تعالى، فهذا لا ينفي وقوع الطلاق ولا يؤثر فيه أصلًا على أي وجه كان من إرادة الشرط به أو الاستثناء، ومنه تعليق بمشيئة من يصح منه مشيئته ويتوصل إليها كزيد وعمرو، ومشيئة المطلقة نفسها، وهذا يقع على وجود المشيئة المعلق بها، ومنه تعليق الطلاق بمن لا مشيئة له أو لا حكم لمشيئته كالحجر والجمادات أو الصبي والمجنون وغيره، فيه خلافًا قيل: يلزمه الطلاق، وقيل: لا يلزمه والصبي والمجنون يخرجان عن هذا.

[فصل [١١ - في عدم تأثير قوله: إن شاء الله في الطلاق]]

وإنما قلنا: إن قوله: إن شاء الله لا يؤثر في رفع الطلاق خلافًا لأبي حنيفة


(١) انظر: التفريع: ٢/ ٨٣ - ٨٤، الكافي ص ٢٦٦ - ٢٦٧.
(٢) انظر: مختصر الطحاوي ص ١٩٨ - ١٩٩، الأم: ٥/ ١٨٤.
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ١١٦ - ١١٩، التفريع: ٢/ ٨٤، الكافي ص ٢٦٦.
(٤) في (م): المحقق.
(٥) انظر: المدونة: ٢/ ١٢٢، التفريع: ٢/ ٨١، الكافي ص ٢٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>