للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاها بغير أذان ولا إقامة (١)، ولأنها صلاة نفل كسائر النوافل.

[فصل [١١ - صفة صلاة العيدين]]

وصلاة العيدين ركعتان كسائر الصلوات لا فرق بينهما وبين غيرها من الصلاة إلا زوائد التكبير، فيكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام ستًّا وفي الآخرة بعد تكبيرة القيام خمسًا (٢)، كما روت عائشة رضي الله عنها وأبي واقد (٣)، وعمرو بن عوف (٤) وابن عمر: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يكبر في العيدين سبعًا في الأول قبل القراءة وستًّا في الآخرة قبل القراءة" (٥).

[فصل [١٢ - القراءة في صلاة العيد]]

والقراءة فيها جهرًا بسبح والغاشية (٦)، ونحوها "لأنه عليه الصلاة والسلام


(١) أما رواية ابن عمر فلم أعثر عليها، إلا أن الحديث متفق عليه من رواية ابن عباس وجابر، فقد أخرجه: البخاري في العيدين، باب: المشي إلى العيد بغير أذان ولا إقامة: ٢/ ٥، ومسلم في صلاة العيدين، باب: صلاة العيدين: ٢/ ٦٠٤.
(٢) انظر: المدونة: ١/ ١٥٤ - ١٥٦، التفريع: ١/ ٢٣٣ - ٢٣٤، الرسالة ص ١٤٤ - ١٤٥.
(٣) أبو واقد الليثي: صحابي، قيل: اسمه الحارث بن مالك، وقيل: ابن عوف، وقيل: اسمه عوف بن الحارث، مات سنة ثمان وستين وهو ابن خمس وثمانين على الصحيح (تقريب التهذيب: ٦٨٢).
(٤) عمرو بن عوف: الأنصاري حليف بني عامر بن لؤي بدري، ويقال له: عمير، مات في خلافة عمر (تقريب التهذيب: ٤٢٥).
(٥) أما حديث عائشة فأخرجه أبو داود في الصلاة، باب: التكبير في العيدين: ١/ ٦٨١، وهو حديث تفرد به ابن لهيعة واختلف عليه، وأما حديث أبي واقد فأخرجه الطبراني في التكبير وذكره ابن أبي حاتم في العلل (مجمع الزوائد: ٢/ ١٠٤).
وحديث عمرو بن عوف فقد أخرجه الترمذي في العيدين، باب: التكبير في العيدين، وقال: حديث حسن: ٢/ ٤٧٦، وأما أثر ابن عمر فقد أخرجه أبو داود في الصلاة، باب: التكبير في العيدين: ١/ ٦٨٠ مرفوعًا.
(٦) انظر: المدونة: ١/ ١٥٥، التفريع: ١/ ٢٣٤، الرسالة ص ١٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>