للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منه" (١)، وهذا المعنى قائم في سائر من ذكرناه، لأنه كما أن النائم لا يسلم ما يمس بيده من أعراق البدن وأوساخه وكذلك المتيقظ (٢)، لا يمكنه الاحتراز من إدخالها في أنفه أو حكه بدنه، وإنما نص على النائم وإن المعنى فيه أوجد منه في غيره.

[فصل [٨ - نفي وجوبه ودليله]]

وليس بواجب (٣) أيضًا خلافًا لأحمد (٤) وداود (٥)، حين أوجباه على القائم من نومه، للظاهر والخبر، والمقصود بهما بيان ما يلزم القائم إلى الصلاة فعله مع خلوه مما تنازعناه، ولأنها طهارة شرعية كالغسل، ولأنه عضو من البدن كغيرء من الأعضاء، ولأن النوم إن كان حدثًا فهو كالبول، وإن كان سببًا للحدث فهو كاللمس، وكذلك لا يوجب غسل اليد قبل إدخالها الإناء وكذلك النوم، ولأنهم يفرقون بين نوم الليل والنهار فيوجبونه من نوم الليل دون نوم النهار، وذلك خلاف الأصول.


(١) أخرجه البخاري في الوضوء، باب: الاستجمار وترًا (١/ ٤٨)، ومسلم في الطهارة، باب: كراهة غمس المتوضيء وغيره يده (١/ ٢٣٣).
(٢) في (س): المتنبه.
(٣) انظر: التفريع: ١/ ١٨٩، الرسالة (ص ٩٤)، الكافي (ص ٢٣).
(٤) في إحدى رواياته (المغني: ١/ ٩٨)، إذا قام من نوم الليل.
(٥) انظر: المغني: ١/ ٩٧، المحلي: ١/ ٢٨١، المجموع: ١/ ٣٩٨.
وداود: هو الإمام داود بن عليّ بن خلف الأصبهاني الكوفي البغدادي الشهير بداود الظاهري، أخذ عن أبي ثور وإسحق بن راهويه، وحدث عنه ابنه أبو بكر وزكريا الساجي ويوسف بن يعقوب الدراوردي وغيرهم، ت ٢٧٠ هـ (انظر: تذكرة الحفاظ: ٢/ ٨٧، سير أعلام النبلاء: ١٣/ ٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>