للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فانيا" (١)، وقوله: "ولا تقتلوا أهل الصوامع" (٢) وروي مثله عن أبي بكر الصديق (٣) رضوان الله عليه (٤) ولا مخالف له، ولأنه لا فضل فيهم للقتال ولا ضرر في تبقيتهم على المسلمين كالنساء والصبيان.

[فصل [٤٥ - في الرهائن]]

وإذا ارتهن المسلمون من المشركين رهائن فأسلموا وهم في أيدينا رددناهم ولم يجز لنا حبسهم (٥) خلافًا لمن أبي ذلك لأن في منع ردهم غرر بهم وذلك غير جائز، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - صالح المشركين يوم الحديبية على أن من أتاه منهم رده إليهم ومن أتاهم منا لم يردوهم فكلمه عمر رضي الله عنه في ذلك فقال - صلى الله عليه وسلم -: "من ذهب منا إليهم فأبعده الله ومن جاء منهم إلينا فرددناه جعل الله له مخرجا" (٦)، ولأنا إذا لم نرد رهائنهم لم نؤمن غدرهم بالمسلمين لأنهم أيضًا يهتمون (٧) بالرهائن ما داموا على دينهم، ومراعاة العامة أولى من رعاة الواحد والاثنين، وقد فعل - صلى الله عليه وسلم - ذلك مع أبي رافع (٨) لما جاءه رسولا لهم فأسلم فقال له: ارجع


(١) أخرجه أبو داود في الجهاد باب في دعاء المشركين: ٣/ ٨٦، والبيهقي: ٩/ ٩٠ من رواية خالد بن الفرز وهو مختلف فيه.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة ١٢/ ٣٨٦ وأحمد: ١/ ٣٠٠، والبيهقي: ٩/ ٩٠ من حديث إبراهيم عن إسماعيل وإبراهيم هذا ضعيف.
(٣) الصديق: سقطت من ق.
(٤) البيهقي: ٩/ ٩٠.
(٥) انظر التفريع: ١/ ٣٦٢.
(٦) أخرجه البخاري في الجهاد باب ناقة النبي - صلى الله عليه وسلم -: ٣/ ٢٢٠، ومسلم في الجهاد باب صلح الحديبية: ٢/ ١٤٠٩.
(٧) في م ور: أنما يتهمون.
(٨) أبو رافع مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان للعباس وهبه للنبي - صلى الله عليه وسلم - اختلف في اسمه قيل إبراهيم وقيل ثابت وقيل هرمز كان قبطيا توفي في خلافة عثمان وقيل في خلافة علي وهو الصواب (الاستيعاب: ٤/ ١٦٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>