للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولى مع الأقارب، ولأنها تحية ندب إليها فلم يختلف فيها حكم الأجانب والأقارب كتشميت العاطس.

[فصل [٣١ - في منع التناجي]]

ولا يتناجى اثنان دون واحد (١) لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك (٢)، ولأن في ذلك انكسار قلبه لأنه يعتقد أنهما يكرهان اطلاعه على ما هما فيه وستره عنه وارتيابه بهما، وظنه أنهما في شيء من أمره، ويجوز إذا كانوا جماعة لأنه قد شركه الباقون فيما يستر عنه من الحديث فيزول عنه الحزن.

[فصل [٣٢ - في تصرفات الإنسان بجوارحه]]

ما يتصرف فيه الإنسان بجوارحه على ضربين: منه ما يستحب له فعله بيمينه فإن فعله بشماله أساء وأجزاه، ومنه ما يستحب له فعله بشماله فإن فعله بيمينه أساء إلا أن يكون له عذر في الموضعين.

فالضرب الأول كالعبادات التي ليس طريقها إزالة الأذى وأوائل الأفعال دون الخروج منها وذلك كالوضوء وتناول الشيء من يد غيره، والأكل والشرب واللباس للنعل وما أشبه ذلك كل هذا يستحب له فعله بيمينه.

والآخر كالاستنجاء والاستنثار وخلع النعل وتنقية الأنف وغير ذلك من إزالة النجاسة والأذى فهذا كله مستحب له فعله بشماله (٣)، والأصل في هذا قوله - صلى الله عليه وسلم -: ("إذا توضأتم فابدءوا بميامنكم" (٤)) (٥) وقوله - صلى الله عليه وسلم - "إذا انتعل أحدكم


(١) انظر الموطأ: ٢/ ٩٨٨، التفريع: ٢/ ٣٥٥، الرسالة: ٢٧٨.
(٢) أخرجه البخاري في الاستئذان باب لا يتناجى اثنان دون الثالث: ٧/ ١٤٢، ومسلم في السلام باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه: ٤/ ١٧١٧.
(٣) انظر الموطأ: ٢/ ٩١٦، ٩٢٢، ٩٢٦، التفريع: ٢/ ٣٥٣، الكافي: ٦١٤.
(٤) أخرجه أبو داود في اللباس باب في الانتفال، وابن ماجه في الطهارة باب التيمن في الوضوء: ١/ ١٤١، وأحمد: ٢/ ٣٥٤ وصححه ابن خزيمة: ١/ ٩١، وابن حبان في صحيحه.
(٥) ما بين قوسين من م.

<<  <  ج: ص:  >  >>