للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشافعي (١)، لإجماع الصحابة لأن عمر رضي الله عنه جلد الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة لما توقف الرابع وهو زياد (٢) ولم يقطع، وقال لأبي بكرة (٣) تب وأقبل شهادتك، وروي عن علي رضي الله عنه (٤) مثله، ولأنهم أدخلوا المعرة عليه (٥) بإضافة الزنا إليه بسبب لم تسقط حصانته وكانوا قذفة أصله إذا قذفوه ابتداء، وإنما قلنا لا يحد الرابع لأنه لم يكن منه رمي لأنه لم يفصح (٦) شيئًا يلزمه به حكم، وإنما قلنا إنه لا يحد المشهود عليه لأن البينة لم تقم عليه لأن العدد شرط في كون الشهادة كاملة (٧)، ولأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يحد المغيرة لما لم يتم عدد الشهود.

[فصل [٩ - إذا شك أحد الشهود بعد تمام الشهادة وقبل إقامة الحد]]

وأما إن شهد الأربعة وتمت الشهادة ثم شك أحدهم أو رجع: فإن كان قبل إقامة الحد جلد الجميع ولم يحد المشهود عليه، (٨) وإن كان بعد إقامة الحد جلد


(١) انظر الأم: ٦/ ١٣٧ - ١٣٨، مختصر المزني: ٢٦١، الإقناع: ١٦٩.
(٢) زياد بن عبيد ثقيف وهو زياد بن سمية، وهو أخو أبي بكرة لأمه ولد عام الهجرة وأسلم زمن الصديق، مات بالطاعون عام ثلاث وخمسين (سير أعلام النبلاء: ٣/ ٤٩٤).
(٣) أبي بكرة: نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو الثقفي صحابي شهور بمنيته أسلم بالطائف ثم نزل البصرة ومات بها سنة إحدى أو اثنتين وخمسين (تقريب التهذيب: ٥٦٥).
(٤) عبد الرزاق: ٧/ ٣٨٥، ٤٠١، المحلي: ١١/ ٢٥٩.
(٥) عليه سقطت من ق.
(٦) في ق: يقبل.
(٧) في م: الشهود بينة.
(٨) انظر المدونة: ٤/ ٣٩٩، التفريع: ٢/ ٢٢٣ الكافي: ٥٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>