للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [٤ - الصلاة التي لها سبب في أوقات النهي]]

لا خلاف في منع ذلك فيما لا سبب له، فأما فيما له سبب مثل أن يدخل المسجد فيريد تحيته أو ما أشبه ذلك فسبيله في المنع عندنا سبيل ما لا سبب له، واختلف في صلاة الكسوف وسجود القرآن (١)، وقال الشافعي: كل نافلة لها سبب مثل تحية المسجد وقضاء فائته جائز فعلها في الأوقات المنهي عنها (٢)، ودليلنا قوله: "لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس" (٣) فعم، ولأنها صلاة نفل فأشبهت ما لا سبب له.

[فصل [٥ - قضاء الفوائت في الأوقات المنهي عنها]]

وتقضي الفوائت من الفرائض في الأوقات المنهي عنها (٤)، خلافًا لأبي حنيفة (٥)، لقوله: "من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها" (٦)، ولأنها صلاة فرض فأشبهت عصر يومه أو فجره.

[فصل [٦ - من صلى ركعتي الفجر في بيته ثم دخل المسجد]]

إذا صلى ركعتي الفجر فى بيته ثم دخل المسجد فقيل: يركع تحية المسجد، وقيل: يجلس ولا يركع (٧)، فوجه الأول: قوله: "إذا دخل أحدكم المسجد


(١) انظر: التفريع: ١/ ٢٣٦ - ٢٧٠، الرسالة ص ١٢٦.
(٢) انظر: الأم: ١/ ١٥٠، مختصر المزنى ص ١٩.
(٣) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(٤) انظر: المدونة: ١/ ١٢٣، الرسالة ص ١٣١.
(٥) يجوز عند أبي حنيفة ذلك لكن مع الكراهة (انظر مختصر القدوري: ١/ ٨٩، تحفة الفقهاء: ٢/ ١٠٥).
(٦) أخرجه البخاري فى المواقيت، باب: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكر: ١/ ١٤٨،
ومسلم في صلاة المسافرين، باب: قضاء الصلاة الفائتة: ١/ ٤٧٧.
(٧) انظر: الرسالة ص ١٢٦، الكافي ص ٣٧، ١٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>