للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [٤ - في منع إجارة أم الولد]]

وإنما منعنا من إجارتها خلافًا للشافعي (١) لأن الحرمة المانعة من بيعها مانع من إجارتها ولولا الوطء لكان عتقها منجزا.

[فصل [٥ - في جواز الاستمتاع بأم الولد من سيدها]]

وإنما قلنا إن للسيد الاستمتاع بها لأن الحرمة إنما تثبت لها بالوطء فلا يجوز أن يجتلب (٢) حرمة توجب تحريمه، وكذلك روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال له الاستمتاع بها ما عاش (٣).

[فصل [٦ - في عدم التفريق بين حياة الولد وموته]]

وإنما لم يفرق بين حياة الولد وموته لعمومه الأخبار، ولأن الحرمة بالولاده دون صفة الولد.

[فصل [٧ - في عدم مراعاة التخليق في الولد]]

وإنما لم يراعَ التخليق خلافًا للشافعي (٤)، لأن حرمة الولد (٥) ثابتة بالحمل اعتبارًا بحصول التخليق، ولأنا لما لم نراع آخره لم نراع وسطه.

[فصل [٨ - في كون أم الولد تعتق من رأس المال]]

وإنما قلنا تعتق من رأس المال لأن الحرمة حاصلة بها الآن وإنما بقي للسيد فيها الاستمتاع بالوطء فقط والوطء لا يورث عنه ولا يملك بعده، (٦) وليس له قيمة


(١) انظر مختصر المزني: ٣٣٢، الإقناع: ٢١٠.
(٢) في م: تجنيب.
(٣) الموطأ ٢/ ٧٧٦، عبد الرزاق: ٧/ ٢٩٢.
(٤) انظر مختصر المزني: ٣٣٢، الإقناع: ٢٠٩.
(٥) في م: الولاءة.
(٦) في ق: ولا يصدقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>