للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدائم، فإن فعل أجزأه (١)، وإنما كرهنا له ذلك لجواز أن يكون قد بقى على فرجه نجاسة فتحل في الماء الدائم، ولأنه يصير مستعملًا واستعمال الماء المستعمل في الطهارة مكروه (٢).

فصل [٣٦ - قدر الماء الذي تحصل معه الكفاية في الوضوء والغُسل]:

وليس في قدر ما تحصل معه الكفاية في الوضوء والغسل من الماء حد مضروب (٣)، وإنما هو موكول إلى حال المستعمل من رفقه وخوفه، والأصل (٤) فيه قوله تعالى: {فاغسلوا وجوهكم} (٥) الآية، وقوله تعالى: {حتى تغتسلوا} (٦)، فأطلق، وكذلك الأخبار إلا أنه يستحب في الجملة الاقتصاد دون الإسراف لأنها صفة فعله صلى الله عليه وسلم (٧).


(١) انظر: التفريع: ١/ ١٩٥، الكافي ص ٢٥.
(٢) وهو لا يجوز مطلقًا عند الحنفية والشافعية، ويجوز مطلقًا عند أبي ثور والظاهرية (بداية المجتهد: ١/ ٢٠).
(٣) انظر: الرسالة (ص ٨٨)، الكافي (ص ٢٥).
(٤) أي والدليل فيه.
(٥) سورة المائدة، الآية: ٦.
(٦) سورة النساء، الآية: ٤٣.
(٧) فقد كان صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد: أخرجه البخاري في الوضوء، باب: الوضوء بالمد: ١/ ٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>