للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: "إن الله فرض عليكم الحج" (١)، ولإجماع الأُمة عليه من غير خلاف (٢).

فصل [١ - وجوب الحج مرة في العُمر]:

ووجوبه مرة في العمر غير متكرر (٣) لقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} (٤)، وذلك يفيد أقل ما يتناوله الاسم، وروي أنه صلى الله عليه سُئل عند نزول هذه الآية فقيل: الحج كل عام فقال: "الحج مرة، ولو قلت: نعم لوجبت" (٥).

[فصل [٢ - شروط وجوب وأداء الحج]]

شروط وجوبه وأدائه ستة (٦): وهي البلوغ والعقل والحرية والإِسلام والاستطاعة وإمكان المسير (٧)، فأما العقل والبلوغ، فلقوله صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاثة فذكر: الصبيّ حتى يبلغ، والمغلوب حتى يفيق" (٨)، ولأنه من عبادات الأبدان كالصلاة والصوم (٩).


(١) أخرجه مسلم في الحج، باب: فرض الحج مرة في العمر: ٢/ ٩٧٥.
(٢) انظر: المجموع: ٧/ ٧، المغني: ٣/ ٢١٧.
(٣) انظر: الرسالة ص ١٧٣، الرسالة ص ١٣٣.
(٤) سورة آل عمران، الآية: ٩٧.
(٥) أخرجه مسلم في الحج، باب: فرض الحج مرة في العمر: ٢/ ٩٧٥.
(٦) في شروط وجوب الحج، انظر: المدونة: ١/ ٢٩٥، التفريع: ١/ ٣١٥، الكافي ص ١٧٣.
(٧) في (م): السير.
(٨) سبق تخريج الحديث.
(٩) في (م): كالصيام والصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>