للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكونوا أحرارًا، والرابع أن يكونوا مسلمين والخامس أن يكون ذلك في قتل أو جرح، وبعض أصحابنا يقول تكون في الجراح دون القتل، والسادس أن يكون ذلك فيما بينهم خاصه لا لصبي على بالغ ولا لبالغ على صبي، والسابع أن يكون ذلك قبل أن يفترقوا ويغيبوا، والثامن أن تتفق شهادتهم ولا تختلف، والتاسع أن يكون من شهد منهم اثنان فصاعدًا.

وعند أبي حنيفة والشافعي لا تقبل على وجه (١) ونحن نتكلم على جواز قبولها في الجملة ثم ندل على وجوب اعتبار ما ذكرناه من الشروط فيها.

[فصل [٥ - في الدليل على قبول شهادة الصبيان على الصفة المشترطة]]

ودليلنا على قبولها على الصفة المشترطة فيها أن ذلك إجماع الصحابة لأنه مروي عن علي وابن الزبير ومعاوية - رضي الله عنهم - ولا مخالف لهم، وروي أن عليًّا رضوان الله عليه كان يأخذ بأولى شهادة الصبيان (٢)، وروى مالك عن هشام (٣) بن عروة عن أبيه أن ابن الزبير كان يجيز شهادة الصبيان فيما بينهم في الجراح (٤)، وروى قتادة أن معاوية كان يجيز شهادة بعضهم على بعض ما لم يدخلوا البيوت فيعلموا (٥)، ولا مخالف لهم ولأن الضرورة تدعوا إلى قبولها لأنا لو لم نقبلها لأدى ذلك إلى أمور ممنوعة وذلك أنا قد ندبنا إلى تدريبهم (٦) على الحرب وتعليمهم الرمي والصراع واستعمال السلاح للحاجة إلى الجهاد وأن


(١) انظر مختصر الطحاوي: ٣٣٥، مختصر المزني: ٣٠٥.
(٢) عبد الرزاق: ٨/ ٣٥٠ - ٣٥١، كنز العمال: ٧/ ٢٥، المحلي: ١٠/ ٦١٤ - ٦١٥.
(٣) عن هشام: سقطت من ق.
(٤) الموطأ: ٢/ ٧٢٦، البيهقي: ١٠/ ١٦٢.
(٥) انظر المحلي: ١٠/ ٦١٤.
(٦) في ق ور: تضربهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>