للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب: [في الغش والتدليس في البيوع]]

ومن أراد بيع سلعة له معيبة فعليه أن يبين ذلك ويُعلم المشتري به (١) لأنه إن كتمه ذلك فقد غشه والغش ممنوع في الدين.

وإنما قلنا: أنه غش لأن المشتري يدخل على مبيع سليم والبائع يعلم أنه لا يعلم بالعيب، وإنه لا يدري إذا علم به هل يرضى أم لا، فإذا كتمه فقد غشه (ولقوله صلى الله عليه وسلم: "ولا تصروا الإبل والغنم" (٢)، فنهى عن التصرية لأنها غش وتدليس لأن المشتري يظن أن ذلك قدر حلابها، وروي أن رسول الله) (٣) صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعامًا فسأله كيف يبيع فأخبره فأومأ إليه أن أدخل يدك فيه، فأدخل يده، فإذا هو مبلول فقال صلى الله عليه وسلم: "ليس منا من غش" (٤).

[فصل [١ - صحة البيع الذي فيه غش]]

إذا ثبت أن ذلك ممنوع فلا يمنع صحة البيع (٥) خلافًا لمن ذهب إلى ذلك (٦) لحديث المصراة، وقوله: "من ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين إن رضيها


(١) انظر: المدونة: ٣/ ٢٢١، التفريع: ٢/ ١٧٣، الرسالة ص ٢١٢، الكافي ص ٣٤٦.
(٢) سبق تخريج الحديث في الصفحة (١٠٤٧).
(٣) ما بين قوسين سقط من (م).
(٤) أخرجه مسلم في الإيمان، باب: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - "من غشنا فليس منا" (١/ ٩٩).
(٥) انظر: المدونة: ٣/ ٢٢١، التفريع: ٢/ ١٧٣، الرسالة ص ٢١٢ - ٢١٣، الكافي ص ٣٤٦.
(٦) وحكى عن أبي بكر عبد العزيز: أن البيع باطل؛ لأنه منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد (المغني: ٤/ ١٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>