للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [٢٨ - الجمع في الهدي بين الحل والحرم]]

وهذا الدم هدي لقوله تعالى: {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} (١)) (٢)، ولا بد فيه من الجمع بين الحل والحرم (٣) خلافًا للشافعي (٤)؛ لأنه صلى الله عليه وسلم ساق هديه من الحل إلى الحرم فوقف به بعرفة ثم أدخله الحرم ونحره (٥) وقال: "خذوا عني مناسككم" (٦)، ولأن اسم الهدي مأخوذ من الهدية والإهداء، فيجب أن يهدي من غير الحرم إلى الحرم، ولأن المحرم لما كان يجمع في إحرامه بين الحل والحرم، فكذلك في هديه لأن الهدي محل كما أن الإحرام له محل.

[فصل [٢٩ - في نحر الهدي قبل يوم النحر]]

ولا يجوز نحر هدي التمتع والقِران قبل يوم النحر (٧) خلافًا للشافعي (٨) لقوله تعالى: {ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله} (٩)، وقد ثبت أن الحلاق لا يجوز قبل يوم النحر، فدل على أن الهدي لا يبلغ محله إلا يوم النحر والظاهر لاستغراق الجنس، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عُمرة" (١٠)، ولو كان النحر


(١) سورة البقرة، الآية: ١٩٦.
(٢) ما بين قوسين سقط من (م).
(٣) انظر: التفريع: ١/ ٣٣٦، الرسالة ص ١٨١.
(٤) انظر: الأم: ٢/ ١٨٤، المهذب: ١/ ٢٣٦.
(٥) سبق تخريج الحديث في الصفحة ص ٥٤٧.
(٦) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٥١٧).
(٧) انظر: التفريع: ١/ ٣٣٤، بداية المجتهد: ٥/ ٤٨١.
(٨) انظر: مختصر المزني ص ٧٤.
(٩) سورة البقرة، الآية: ١٩٦.
(١٠) أخرجه البخاري في الحج، باب: التمتع والإقران: ٢/ ١٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>