للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والتبسم غير مفسد للصلاة (١)، لأنه يسير لا يمكن الاحتراز منه، ولأنه صلى الله عليه وسلم قال: "من قهقه في الصلاة أعادها" (٢)، فدل أن ما دون ذلك لا تعاد منه، وقيل: يسجد له لأنه سير من جنس الكلام لا يمكن التحرز منه، وقال ابن عبد الحكم: يسجد له بعد السلام لأنه زيادة، وقال أشهب (٣): قبله (٤) لأنه نقص للخشوع، وقول ابن عبد الحكم أصح لأن الاعتبار بنقص الأفعال والأقوال دون الاعتدال.

[فصل [٢ - متى يقوم المسبوق لقضاء ما فاته]]

ومن أدرك بعض صلاة الإِمام لم يقم للقضاء إلا بعد فراغ الإِمام من الصلاة (٥) لأن وقت القضاء هو بعد الفراغ من الإدراك ولوجوب اتباع الإِمام.

[فصل [٣ - ما يدرك من الصلاة]]

وما أدرك من الصلاة فهو آخرها وما فاته فهو أولها، هذا هو المشهور (٦)، وروي ابن نافع (٧): أن ما أدرك أولهما وما يقضيه آخرها، وفائدة (٨) ذلك أن


(١) انظر: المدونة: ١/ ٩٨، التفريع: ١/ ٢٦٠، الرسالة ص ١٣٢.
(٢) أخرجه الدارقطني: ١/ ١٦٤، والطبراني في الكبير من طرق مختلفة لا تخلو من مقال لها (يراجع نصب الراية: ١/ ٤٧ - ٥٤).
(٣) أشهب: ابن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القيسي العامري الجعدي، روي عن مالك والليث وغيرهما، وروي عنه: الحارث بن مسكين، وسحنون بن سعيد، انتهت إليه رئاسة المذهب بعد وفاة ابن القاسم (ت ٢٠٣ هـ) (الديباج: ١/ ٣٠٧، ترتيب المدارك: ٢/ ٤٤٧).
(٤) انظر: التفريع: ١/ ٢٦٠.
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٩٥، التفريع: ١/ ٢٦١.
(٦) انظر: المدونة: ١/ ٩٦، التفريع: ١/ ٢٦١.
(٧) ابن نافع: أبو محمَّد عبد الله بن نافع مولى بني مخزوم، المعروف بالصائغ من أصحاب مالك، وهو أحد أئمة الفتوى بالمدينة له تفسير في الموطأ وروايته في المدونة نفيسة (ت ١٨٦ هـ) بالمدينة (ترتيب المدارك: ٣/ ١٢٨، الديباج: ١/ ٤٠٩).
(٨) أي وفائدة الخلاف في هذه المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>