للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [١٠ - حكم التبايع على خيار رضا فلان]]

يجوز أن يتبايعا ويشترطا أو أحدهما رضا فلان أو اختياره يومًا أو أيامًا (١) خلافًا لأصحاب الشافعي (٢) لقوله صلى الله عليه وسلم: "واشترط الخيار ثلاثًا" (٣) ولم يفرق، ولأن الخيار وضع لتأمل المبيع وحظ مشترطه، وقد لا يعرف ذلك فيشترطه لغيره ليُعرِّفه إياه.

[فصل [١١ - إذا ثبت الخيار لغير المتبايعين فهل يثبت مع ذلك لهما]]

إذا ثبت (٤) الخيار ويكون لمن اشترط له فهل يثبت (مع ذلك لمشترطه من المتبايعين أم لا؟ فيه خلاف (٥) قال ابن القاسم: يثبت) (٦) الخيار للأجنبي وللبائع إن كان هو الذي اشترطه (٧)، فإن اختار الأجنبي ردًّا أو إجازة وأباه البائع فالقول للبائع، وإن كان المشتري هو الذي شرط للأجنبي الخيار لم يثبت إلا للأجنبي فقط ولم يكن للمشتري أن يخالف (٨) عليه، وروي عنه أيضًا: أن لهما المخالفة عليه وهو قول ابن حبيب.

وإنما قلنا: إن شرط الخيار للأجنبي لا يلزم البائع لأنه لم يشترط له على وجه التمليك، ولكن على وجه تنبيهه (٩) وإرساله، ولأن الخيار للأجنبي فرع على ثبوته للبائع فيمتنع أن يثبت الفرع وينتفي به أصله.


(١) انظر: التفريع: ٢/ ١٧٢، الكافي ص ٣٤٣، المقدمات: ٢/ ٨٩.
(٢) انظر: المهذب: ١/ ٢٥٨.
(٣) سبق تخريج الحديث في الصفحة (١٠٤٢).
(٤) في (م): ثبت أن.
(٥) انظر: التفريع: ٢/ ١٧٢، الكافي ص ٣٤٣، المقدمات: ٢/ ٩٠ - ٩١.
(٦) ما بين قوسين سقط من (م).
(٧) في (م): شرطه.
(٨) في (م): يحلف.
(٩) في (م): شبهة.

<<  <  ج: ص:  >  >>