للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [٣٧ - إذا طلقها دون الثلاث ثم عادت]]

إذا طلقها دون الثلاث ثم عادت إليه قبل أن تتزوج، فإنها تعود على ما بقى من الطلاق بلا خلاف، فإن تزوجت ثم عادت إليه فإنها تعود إليه كذلك عندنا (١) خلافًا لأبي حنيفة في قوله: أنها تعود على طلاق مبتدأ وأن الزوج قد هدم ذلك الطلاق (٢)، لقوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} (٣) ثم قال: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (٤)، ولم يفرق بين أن يكون قد تخلل ذلك زوج أو لا، وأنه لم يستوف طلاق الملك فوجب عودها إليه على بقية الطلاق أصله إذا عادت قبل الزوج.

[فصل [٣٨ - إذا حلف بالطلاق على شيء أنه لا يفعله]]

إذا حلف بالطلاق على شيء أنه لا يفعله فطلقها ثم تزوجها، فإن اليمين تعود عليه ما بقى من الطلاق المحلوف عليه (٥) خلافًا للشافعي في قوله الآخر (٦): أن زوال النكاح الذي حلف فيه يسقط حكم اليمين، لأنها حال يملك فيها ابتداء إيقاع الطلاق المحلوف به فتعلق الحنث بها كالنكاح المحلوف فيه.

فصل [٣٩ - إذا طلقها ثلاثًا ثم تزوجها بعد زوج .. ]:

وإذا طلقها ثلاثًا ثم تزوجها بعد زوج لم يحنث بعد فعله ولم تعد اليمين عليه (٧) خلافًا للشافعي في قوله الآخر: أن اليمين تعود إليه (٨)، لأن الطلاق


(١) انظر: التفريع: ٢/ ٧٨، الكافي ص ٢٦٩.
(٢) انظر: مختصر القدوري مع شرح الميداني: ٣/ ٥٨ - ٥٩.
(٣) سور البقرة، الآية: ٢٣٠.
(٤) سورة البقرة، الآية: ٢٣٠.
(٥) انظر: التفريع: ٢/ ٧٨، الكافي ص ٢٦٩.
(٦) انظر: المهذب: ٢/ ٩٩، ١٠٩.
(٧) انظر: التفريع: ٢/ ٧٨، الكافي ص ٢٦٨ - ٢٦٩.
(٨) انظر: مختصر المزني ص ١٩٧، المهذب: ٢/ ١١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>