للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [٤٨ - في تحريم الغيبة وما جاء في حفظ اللسان]]

والغيبة (١) حرام (٢) لقوله عَزَّ وَجَلَّ {وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ} (٣)، ولما روي من الآثار في منعها والنهي عنها، ولأن فيها مؤدى إلى العداوة والبغضاء وإفساد المودات وتولد الأحقاد وذلك ضد المأمور به، ويجب في الجملة لأهل الدين والعلم والفضل والورع حفظ ألسنتهم واستعمال الصمت والإقلال من الكلام إلا فيما لا بد منهم وما تدعوا الحاجة إليه من دعاء أو قراءة أو درس أو تعليمه أو مصلحة حال الإنسان، فإن في الإكثار منه السقط والخطل والتعريض للزلل ولمثل ذلك مدح العلماء الصمت، وقال مالك رحمه الله: من عد كلامه من عمله (٤) قل كلامه (٥)، وروي أن عمر دخل على أبي بكر الصديق رضي الله عنهما وهو يجبذ بلسانه ويقول: هذا أوردني الموارد (٦).

[فصل [٤٩ - في منع الحرير والتختم بالذهب للرجال وإباحته للنساء]]

لبس الحرير ممنوع للرجال مباح للنساء (٧) لقوله - صلى الله عليه وسلم - "الحرير محرم على ذكور أمتي". (٨)، وقوله: "لباس من لا خلاق له" (٩)، ويجوز للنساء لأن


(١) الغيبة: وهو أن يذكر أخاه بما يكره من العيوب.
(٢) انظر الموطأ: ٢/ ٩٨٧، الرسالة: ٢٦٧، الكافي: ٦١٣، ٦١٥.
(٣) سورة الحجرات، الآية: ١٢.
(٤) في م: من علمه.
(٥) انظر الموطأ: ٢/ ٩١١ - ٩١٢، الرسالة: ٢٧٢.
(٦) أخرجه مالك في الموطأ: ٢/ ٩٨٨.
(٧) انظر الموطأ: ٢/ ٩١٢، التفريع: ٢/ ٣٥١، الرسالة: ٢٧٢.
(٨) أخرجه أبو داود في اللباس باب الحرير للنساء: ٤/ ٣٣٠، وابن ماجه في اللباس باب لبس الحرير … : ٢/ ١١٨٩، والنسائي في الزينة باب تحريم الذهب على الرجل: ٨/ ١٣٨ والترمذي في اللباس باب في الحرير والذهب: ٤/ ١٨٩ وقال حسن صحيح.
(٩) أخرجه البخاري في الجمعة باب يلبس أحسن ما يجد: ١/ ٢١٤ ومسلم في اللباس باب استعمال إناء الذهب: ٣/ ١٦٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>