للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [٩ - إذا وقع في الماء ما لا نفس له سائله]]

ما لا نفس له سائلة كالذباب والصرار (١)، إذا مات في الماء لم ينجسه (٢) خلافًا للشافعي (٣)، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فاملقوه، فإن في إحدى جناحه دواء وفي الآخر داء، وإنه يقدم الداء ويؤخر الدواء" (٤). وهذا يدل على أنه لا ينجسه وإلا كان أمرًا بإضاعة المال، والإجماع من الأُمة. في سائر الأعصار على جواز أكل النحل الذي تموت فيه الدود (٥).

[فصل [١٠]]

فإذا ثبت أنه لا ينجس ما مات فيه: فإن مات في ماء نظر، فإن لم يغيره فالماء مطلق على أصله قبل موته فيه، فإن غيره سلبه التطهير وجعله مضافًا (٦) كسائر الأشياء الطاهرة (٧).

[فصل [١١ - إذا مات في الماء حيوان]]

أما ما له نفس سائله إذا مات في الماء: فإن كان من دواب البر فعقد الباب فيه (٨): أنه إن تغير فهو نجس قليلها كان أو كثيرًا لا يحل شربه ولا بيعه ولا


(١) الصرار: طائر يطير بالليل ويقفز ويطير والناس تظنه الجندب، والجندب يكون في البراري (المصباحُ المنير: ٣٣٨).
(٢) انظر: المدونة ص ٤٨، الكافي ص ١٦.
(٣) في أحد قوليه (انظر الأم: ١/ ٥، مختصر المزني ص ٨).
(٤) أخرجه البخاري في الطب، باب: إذا وقع الذباب في الإناء: ٧/ ٣٣، بدون لفظة: "وأنه يقدم الداء ويؤخر الدواء"، وأخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه في الطب، باب: يقع الذباب في الإناء: ٢/ ١١٥٩.
(٥) انظر: المغني: ١/ ٤٣، المجموع: ١/ ١٨٨٢.
(٦) أي لم يكن مطلقًا.
(٧) انظر: المدونة: ١/ ٤، الذخيرة: ١/ ١٦٢، الكافي ص ١٦.
(٨) عقد الباب: أي ما يجمع الباب من أحكام.

<<  <  ج: ص:  >  >>