للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بإذن سيده، ولسيده انتزاعه منه ما لم يتعلق به حق للغير على ما نذكره في باب المأذون، فإن باعه السيد وله مال: فإن شرطه المبتاع لكان للعبد بالشرط، وإن سكت عن ذكره فهو للبائع (١) لقوله صلى الله عليه وسلم: "من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع" (٢)، وسواء كان عينًا أو عرضًا، ثم يكون المشتري فيها كالبائع إن شاء أقره في يده وإن شاء انتزعه، وله أن يطأ بملك اليمين إذا وهبه السيد أمة أو أذن له في ابتياعها.

[فصل [٧ - مال العبد المعتق]]

ومال العبد تابع له في العتق (٣) إلا أن يشترطه المالك لقوله صلى الله عليه وسلم: "من أعتق عبدًا فماله له إلا أن يستثنيه سيده" (٤)، فاختلف عنه في الوصية والهبة فعنه فيه روايتان (٥):

إحداهما: أنه للواهب، والأخرى: أنه تابع للعبد، وإنما اختلف ذلك لاختلاف التعليل في البيع والعتق: فمن أصحابنا من علل البيع بأنه عقد معاوضة، فلذلك كان مالك العبد لمن خرج عن ملكه وعلل العتق بأنه إخراج الملك عن غير عوض، فلذلك كان مال العبد تابعًا له، فعلى هذا يجب أن يكون في الوصية والهبة المال للعبد دون الموصي والواهب؛ لأنه خروج مالك من غير عوض كالعتق، ومنهم من علل البيع بأنه خروج ملك إلى مالك (والعتق بأنه خروج ملك إلى غير مالك) (٦)، فعلى هذا لا يكون في الهبة والوصية تابعًا للعبد لأنه خروج ملك إلى مالك.


(١) انظر: الموطأ: ٢/ ٦١١، التفريع: ٢/ ١٧٩، الرسالة ص ٢١٨، الكافي ص ٣٣٦.
(٢) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(٣) في (م): بالعتق.
(٤) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(٥) انظر: الموطأ: ٢/ ٦١٢، الرسالة ص ١٨.
(٦) ما بين قوسين سقط من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>